يبيع ويهب فله البناء والغرس احتج بالقياس على البناء في الرهن من جهة الراهن وقياسا على الأرض المستحقة بجامع تقدم الحق على حقه وبالقياس على من باع وفعل ذلك قبل التسليم والجواب عن الأول أن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بخلاف الشفيع والجواب عن الثاني أن الغيب انكشف عن عدم الملك بخلاف الشفعة والجواب عن الثالث انه بنى في ملك غيره بخلاف الشفيع وقال ش إذا باع نصيبه الذي يستشفع به لا شفعة فرع في الكتاب إذا سلم ثم ظهر قلة الثمن له الأخذ وقال ش و ح ويحلف ما سلم إلا لكثرة الثمن وان قيل ابتاع نصف النصيب فسلم ثم ظهر انه الجميع فله الأخذ لأنه قد رغب في الجميع دون بعضه وان قيل له المشتري فلان ثم ظهر انه مع غيره له اخذ حصتهما لأنه قد يريده مستقلا لا شريكا قال ابن يونس لا يمين عليه عند أشهب في كثرة الثمن لظهور سبب التسليم فان قيل له الثمن قمح ثم ظهر انه دراهم او دنانير له الأخذ وان كانت الدنانير اكثر من ثمن القمح لعذره في نزل القمح بسبب الكيل والحمل ويحلف ما كان اسلامه إلا لذلك واما اخذه بالقمح ثم يطلع على الدنانير فلا رد له لانتقاء العذر قال محمد إلا أن تكون الدنانير اكثر من ثمن القمح بامر بين ولو سلم في الدنانير انه قمح لزمه التسليم إلا أن يكون القمح اقل ثمنا ولو كان اخذ أولا لم تلزمه إلا أن يشاء ولو سلم في القمح ثم ظهر عدسا او تمرا او ما يكال وقيمة الأول اكثر فله الأخذ لعذر الكثرة ولو سلم في المكيل ثم علم انه موزون له الأخذ لان الوزن اخف ويحلف ولو قيل جارية قيمتها كذا وصفتها كذا او بعرض كذلك فسلم او اخذ ثم ظهر انه دنانير لزمه التسليم والاخذ لأنه يؤدي القيمة ما لم تكن قيمة ذلك اكثر وكذلك لو سمى دنانير فاخذ وتبين انه