لإمرأته إن تزوج عليها فأسقطته قبل الزواج لزمها ذلك وهو في الشفعة أولى لأنه ادخل المشتري في المشترى كما لو قال اشتروا الثمن علي فإنه يلزمه الثمن لأنه ادخله في الشراء عند مالك وابن القاسم وان تركها قبل الشراء بعوض امتنع للجهل بما يقابل العوض هل يحصل أم لا فان قال إن اشتريت فقد سلمت لك بدينار وان لم يبع صح لعدم الغرر ولو شرط النقد امتنع لأنه سلف تارة وثمن تارة ولو سلم لغير المشتري بعد الشراء بعوض أم لا امتنع لأنه لم يأخذ فيبيع ولان الشفعة لا تكون للبيع ولو أراد المشتري البيع فلم يسقط الشفيع الشفعة إلا بعوض من المشتري أو من المشتري الثاني جاز خلافا ل ش لنا انه ملك الأخذ فجازت المعاوضة عليه كالعقار وقياسا على تمليك الزوجة امرها وقياسا على اخذ الامة العوض إذا عتقت على أن لا توقع طلاقا قال مطرف إن صالح على انه متى أذن المشتري لولده فهو على شفعته لا يلزمه ذلك وله الشفعة ما لم يطل الزمان شهورا كثيرة وقال اصبغ يلزم الصلح توفية بالعقد والمقال في ذلك للمشتري دون الشفيع لان ترك الشفعة هبة ويتضرر المشتري بالبقاء على ذلك في البناء والغرس والحبس فيهدم ويعطى القيمة لما احدث ومن حقه أن يقول إما أن تسقط حقك مرة فأتصرف آمنا وإما أن تاخذ وقال مطرف للشفيع أيضا مقال وفي الجواهر يجوز اخذه من المشتري عوضا دراهم او غيرها على ترك الشفعة إن كان بعد الشراء وان كان قبله بطل ورد العوض وكان على شفعته فرع في المقدمات إن سكت الحاضر حتى غرس المشتري او بنى او طالت المدة اكثر من المدة المعتبرة على الخلاف بطل حقه ولا يعذر بالجهل نظائر قال المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل سبع على ما قاله أبو عمر الاشبيلي ولم يكن يفسرها إذا سئل عنها قال ابن عتاب فاستقرأتها فوجدتها الشفعة والمرأة تقضي بالثلاث في المجلس فلا يناكرها الزوج لجهله والسارق لثوب لا يساوي ثلاثة دراهم وفيه ثلاثة دراهم يحملها ووطء المرتهن الجارية