لم يسلم إليه الثمن وأنكر البائع كونه وكيلا طالبه وإن اعترف بوكالته فليس له مطالبته ثم حيث طولب الوكيل رجع على الموكل ولو وكل بشراء عبد فاشتراه وقبضه فتلف في يديه أو استحق فالمستحق يطالب الموكل وكذلك الوكيل بالبيع إذا قبض الثمن وتلف في يدهع فاستحق المبيع رجع المشتري على الموكل دون الوكيل وفي الجلاب إذا دفع له الثمن لمعين فضاع منه بعد أن عقد عليه فضاع لزمه دفع غيره مرارا حتى يصل إلى البائع ولو دفع الموكل الثمن قبل الشراء فضاع بعد الشراء لم يعط غيره إن امتنع ويلزم الوكيل السلعة وعليه الثمن لأنه مال معين ذهب ولم يتناول العقد غيره فرع في النوادر دفع إليك أربعين لتشتري بها رأسين وتبيعهما وتحرز ربحهما وآخر دفع ثمانين لتشتري رأسا وتبيعه وتحرز الفضل فاشترى لكل واحد ما أمره وباع رأسا بمائة وآخر بستين وآخر بأربعين ولم يدر لمن كان الرقيق منهما وتداعيا الأرفع قيل يضمن مائة لكل واحد منهما بعد أيمانهما ويقال لصاحب الرأسين أيهما لك فيحلف ويأخذه وقيل لا يضمن ويتحالفان على المائة فيقتسمانها ويقال لصاحب الرأسين ما الذي كل أصاحب الستين أو صاحب الأربعين فيحلف عليه ويأخذه ثم يكون الباقي بيهما لأن كل واحد يزعم أنه بقي له من ماله خمسون وأن لم يدعيا ذلك فلصاحب الرأسين أربعون ومائة ولصاحب الرأس سبعون ولو دفع أحدهما دنانير وآخر دراهم لشرائين فصرف هذه بهذه بصرف الناس جاز