أحدها أن الرخص هل يقاس عليها أم لا وهي مسألة قولين في الأصول فمن منع لم يلحق بالنقدين غيرهما وثانيها قاعدة سد الذرائع فإن الغالب على العقلاء عدم القصد إلى المعاوضة بين المثليات إلا لغرض فإذا اشتركا بمثلين كان الغرض الإرفاق بالشركة لا المعاوضة وإن اشتركا بمختلفين كان الغرض المبايعة وهو ممنوع من الشركة لعد التأخير وعدم القبض ودخول النساء في النقدين فمن لا حظ هذه منع إلا في المثليات ومن لم يلاحظ ولاحظ أن الضرورة قد تدعو للشركة بقسم المختلفات عليه جوزه وثالثها ملاحظة القياس على القراض وقد تقدم الكلام عليه القاعدة الرابعة ملاحظة ربح ما لم يضمن في العروض لتوقع تأخير بيع عرض أحدهما فيغلو فيباع بأكثر من قيمته وقت الشركة فإن أعطينا ربح الزائد لصاحبه فقد أفردنا أحدهما بربج وهو خلاف عقد الشركة أولا كان قليل المال مثل كثيره في الربح بخلاف غير المتميز لا يتعين فيه غلاء ولا رخص فائدة قال أبو عبيدة العرض بسكون الراء ما ليس موزونا ولا مكيلا ولا حيوانا ولا عقارا فرع في الكتاب لا تجوز إلا بالأموال وعمل الأبدان إن كانت صنعة واحدة وتمتنع بالذمم بغير مال وعلى أن يضمنا ما ابتاع كل واحد منهما كانا في بلد أو في بلدين يجهز كل واحد على صاحبه تفاوضا كذلك في تجارة الرقيق أو في جميع التجارات أو بعضهما وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا لأن كل واحد يقول احمل عني نصف ما اشتريت علي أن أحمل عنك نصف ما اشتريت إلا أن يجتمعا في شراء سلعة معينة حاضرة أو علئبة فيشتريانها بدين فيجوز ذلك إن كانا حاضرين لوقوع العهدة عليهما وإن ضمن أحدهما عن صاحبه فذلك جائز قال صاحب النكث الفرق بين شريكي المال يجوز افتراقهما في موضعين