محمد عشرة دنانير قائمة ومن الآخر عشرة تنقص حبتين لأنه لم يرد المعروف ولولا مقارنة الشركة جاز لأن نصف ذلك على ملك صاحبها فما وقعت المبادلة إلا في خمسة فإن عقدا على سلعة واحدة ووزن واحد ثم أحضر أحدهما أجود أو كانا قبل ذلك يتكارمان جاز فرع قال اللخمي لأحدهما تبر وللآخر مسكوك وتساوي الذهبان فإن كثر فضل السكة لم يجز وإن كافأت جودة اليسير السكة فقولان كدراهم لأحدهما ودنانير للآخر لأنها حينئذ مبايعة فتجوز إذا تقابضا التبر والدنانير نظائر قال ابن بشير اليسير مغتفر في نحو عشرين مسألة في الغرر في البيع والعمل في الصلاة والنجاسة إذا وقعت في إناء على الخلاف وفي الطعام إذا وقع في الماء اليسير ولم يتغير ولا يمنع الوجوب في نصاب الزكاة في الضحك في الصلاة وفي نقصان سننها ولا يمنع من تصرف المريض وفي العيب لا يرد به وكذلك إذا حدث عد المشتري لا يرده إذا رد وإذا زاده الوكيل على ما أمر لزم وإذا زاده أحد الشركاء عل صاحبه لا يفسد الشركة سوى الأموال والأحمال والتفاوت اليسير بين السكتين لا يمنع الشركة وفي هبة العبد من ماله والوصي من مال يتيمه وعلى وجه المصلحة وتنفيذ شراء السفيه اليسير لبنيه وفي قراءة الجنب وفي الكتابة إلى الكفار بالقرآن وفي قراءة المصلى كتابا في الصلاة ليس قرآنا إذا لم ينطق به وكذلك إنصاته لمخبر في الصلاة وفي بدل الناقص بالوازن وفيما إذا باع سلعة بدينار إلا درهمين إلى أجل وفي الصرف في المسجد ووصي الأم يصح تصرفه فيه دون الكثير ويغتفر عند انفصال الشريكين إذا بقي ثوب على أحدهما يسير القيمة وكذلك عامل القراض وكذلك الزوج تجب عليه الكسوة إذا كان الذي بقي عليها يسير الثمن ويشترط على المغارس العمل اليسير وكذلك المساقي وعامل القراض على رب المال وفي الأخذ من طريق المسلمين إذا كان لا يضر ويترك للمفلس من ماله نحو نفقة الشهر