فرع قال فإن شرطا العمل نصفين والربح والخسارة أثلاثا والمال مائة لأحدهما ومائتان للآخر رجع صاحب المائة بأجرة مثله في خمسين وكا الربح والخسارة أثلاثا فإن شرطا العمل حاشية فسدت سواء كانت الخسارة أثلاثا أو الربح والخسارة أثلاثا فتكون الخمسون عند صاحب المائة على وجه الهبة أو على وجه السلف فإن كان له ربحها وخسارتها على صاحبها فربحها لربها اتفاقا لأنه عمل فيها على أنها باقية على ملك صاحبها لما كانت خسارتها ومصيبتها منه وإن جعل خسارتها من الآخر فتكون سلفا أو هبة ولا ترجع بعد اليوم قولان ضمانها من المسلف أو الموهوب وربحها له والثاني ضمانها من صاحبها وربحها له لأ الآخر لم يمكن منها تمكينا صحيحا لما اشترط أن تيجربها في جملة المال ولا يبين بها والتحجير يمنع انتقال ضمانها وعلى هذا انتقال ضمانها وعلى هذا يتخرج قوله في المدونة لأنه إنما أسلفه الخمسين على أن أعانه بالعمل فأراه مفسوخا ولا ضمان عليه وضمانها من صاحبها وربحها له ووضعيتها عليه ويريد أنه إن قصد أن تكون سلفا فلا يكون ذلك لأن مضمون سلفه أن يتجربها في المال ولأن يد صاحب المائتين مطلقة في جميع المال ويختلف في رجوع العامل بأجرة المثل في الخمسين الزائدة ففي المدونة يرجع وإن خسر المال وعن مالك لا وهو أحسن لأن صاحب المائة استأجره وإن كان جميع العمل على صاحب المال على أن الربح والخسارة نصفان فيختلف في ضمانه خمسين فإن ضمناه فله ربحها وإلا فلربها ويرجع العامل بأجرة المثل في مائة وخمسين لأنه عملها لربها ويختلف في الإجارة عن خمسين لأنه عملها لربها وإن شرطا الربح نصفين والخسارة أثلاثا جاز والمائتان قراض على الربع ولم يضره شرط خلط المائتين على أحد قولي مالك ولم يتكلم مالك على هذا الوجه بل إذا شرط الربح والخسارة نصفين ولو علم أن صاحب