نصفين قبل قوله فإن هلك قبل بلوغه أو خسر ضمن للمقيم خمسمائة إن هلك المال وما ينويها من الخسارة وإن ربحا فالربح أرباع ويختلف أمر الخسارة والربح فإن خسر قال المقيم أنا أمضي ذلك للمشتري حسبما ألزمت نفسك واشتريت عليه وإن ربح قال لم أرض أن يكون لك في مالي نصيب إلا أن يكون لي في مالك مثله وإلى هذا ذهب غير ابن القاسم وعلى القول إن الربح أرباع اختلف في الأجرة فقال ابن القاسم لا شيء للذي يسافر من الأجرة وهو متطوع وقا سحنون له الأقل من أجرة المثل والربح فرع قال اللخمي إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم منعه مالك في الكتاب وأجازه في كتاب محمد إذا تناجزا بالحضرة فأخذ مخرج الدنانير الدراهم وأخذ الآخر الدنانير لأنها مصارفه وعلى القول بالمنع إن اشترى بالمالين صفقة واحدة كانت بينهما على قدر ما أخرجاه يوم الشراء لا يوم المفاصلة فإن أخرج أحدهما ألف درهم والآخر مائة دينار والصرف وقت الشراء عشرين درهما بدينار فالمشترى بينهما أثلاثا وإن اشترى بينهما على قدر الصرف يوم الشراء كالأولى وإن علم ما اشترى بكل مال لم تكن بينهما شركة ولكل واحد ما اشترى بماله له ربحه وعليه خسارته ومحمل قول ابن القاسم في المدونة على الشراء بالمالين جملة واختلط عليها ومحمل قوله يعطى هذا بقدر دنانيره والآخر بقدر دراهمه أن ذلك إذا لم يتغير الصرف وإلا اقتسما أثلاثا حسبما كان وقت الشراء لأن التجارة والمبلغ التي اشتريا كانت بينهما كذلك كذا فلو غلت الدراهم حتى صارت الألف تعدل المائة لم يكن الثمن الذي يبيعها به أنصافا لأن السلع كانت أثلاثا ولو فعلا ذلك لا ختص صاحب الدراهم ببعض مال صاحبه فرع في التنبيهات شركة الذمم ثلاثة أضرب