الآخر ومثل هذا في الوكالة يمتنع وإنما يجوز ذلك في الشركة لوجود الرفق المنفي هاهنا فرع في الكتاب إذا أقعدت صانعا على أن تتقبل عليه المتاع ويعمل هو بما رزق الله بينكما نصفان امتنع ولا تمتنع الشركة في عمل الأبدان بأن يكون العمل نوعا واحدا في حانوت واحد كالصباغين والخياطين وإن فضل أحدهما في العمل لأنه لا بد من ذلك ولو اشتركا بغير رأس مال على أن على لأحدهما ثلث الصنع وله ثلث الكسب وعلى الآخر الثلثان وله الثلثان صح كالأموال وكذلك الجماعة وإن احتاجا إلى رأس مال أخرجاه بالسوية وعملا جميعا فإن أخرج أحدهما ثلث رأس المال والآخر الثلثين ويعملان والربح نصفان امتنع لأكل المال بالباطل في ربح الزائد في أحد المالين ويجوز إذا استووا في الجميع ويمتنع لأحدهما الحانوت وللآخر الأداة أو دابة وللآخر رحى إن كانت الإجارة مختلفة لعدم الضرورة وإن تطاول أحد القصارين بماعون تافه كالقصرية المدقة جاز ويمتنع ماله قدر حتى يشتركا في ملكه أو يكريه من الآخر فائدة في التنبيهات المدقة بضم الميم والدال والمدقة بفتح الدال وكسر الميم وهي الإرزبة بكسر الهمزة التي يدق بها الثياب قال صاحب التنبيهات يشترط في الشركة التقارب في القدرة والمعرفة بذلك العمل وقد تأول ما وقع في العتبية من جواز الإفتراق بأنهما يتعاونان في الموضعين سواء وعلى هذا يكون موافقا للمدونة وليس المقصود في الموضع الواحد إلا اتفاق نفاق السوق ومنافعه وإذا تباعدا ربما كانت المنفعة لأحدهما فقط فيكون غررا وأكلا لمال بالباطل وعن ابن القاسم المنع إلا بالشركة في الآلة بالكراء من غيرهما أو بالملك ولا يواجر أحدهما نصف الآلة من الآخر وهو يملك الجميع وظاهر الكتاب جوازه وفي النكث الفرق بين شركة الأبدان يشترط اتحاد المكان بخلاف الأموال أنهما إذا افترقا بنيهما رابط وهو المال ولا يضر بخلاف