ولو شرط المال من عند أحدهما والعمل من الآخر صح وكان مضاربة بالعمل الأصل وهو نظير المال لمقابلته له ولأن المنافع والأعيان سواء في جواز العقد عليهما في البيع والإجارة وبه يظهر الفرق بينه وبين شركة الوجوه لأن في الوجوه لا مال ولا صنعة تقوم مقامه أو نقول أحد أصلي القراض فجازت به كالقراض بل أولى لاتفاقهما هاهنا في العمل وثم عمل ومال وأصل الشركة التساوي أو نقول إذا أخذ ثوبا ليخيطه بعشرة فأجر غيره ليخيطه بخمسة صح فقد أخذ خمسة بعمل غيره فكذلك ها هنا أو نقول إذا اشتركا بالمال ضمن كل واحد نصف ما يشتريه الآخر فقد صار الضمان سببا لاستحقاق الربح فكذلك هاهنا لأن الصناع يضمنون عندنا احتجوا بالقياس على شركة الوجوه لأن كل واحد ممنفرد بعمل نفسه أو المنافع الحاصلة منهما مجهولة فتمتنع كالشركة بالمال المجهول أو لأن كل أحد باع نصف كسبه بنصف كسب صاحبه فيمتنع وبيع الكسب بالكسب حرام أو يمتنع بالقياس على ما اشتركا بجملين وعليهما كلف الجمالين والكسب بينهما والجواب عن الأول أنه قد تقدم الفرق والجواب عن الثاني منع الجهالة وذلك معلوم بالعادة بدليل صحة الإجارة والمضاربة على المنافع والجواب عن الثالث أن ذلك لازم في شركة المال أن كل واحد باع نصف ربحه بنصف ربح صاحبه وذلك مغتفر في الصورتين للرفق والجواب عن الرابع أن شركة الدواب والحمل على الرؤوس تجوز إذا اشتركا في شيء بعينه لا يفترقان فيه فأما إذا افترقا فلا رفق لأحدهما بالآخر بخلاف مسألتنا فرع في الكتاب عن مالك المنع من شركة الحرث إلا أن يشتركا في رقاب