اليد وليس للشركاء في ذلك إلا ربط الدابة وهو يسير ولا يتراجعون في عمل أيديهم لأنه يسير قال ابن القاسم وإن عمل صاحب الدابة وحده فله ما أصاب وعليه أجرة البيت والرحا وإن لم يصب شيئا وليس بالبين وأرى ما أصاب مفوضا على أجرة الرحا والدابة فما ناب الرحا من العمل رجع عليه العامل فيه بأجرة المثل لأن صاحب الرحا لم يبع من العامل منافعها وإنما وكله في إجارتها وله بعض الأجرة فهو يواجرها على صاحبها ثم يغرمان جميعا أجرة البيت وكذلك إذا كان العامل صاحب الرحا فقول ابن القاسم وما عليه والمختار ما تقدم إلا أن يكون الذي يطحن عليهما طعام نفسه فيكون كمن قال لك ما تكسب عليها وكذلك الدابة وقد تقدم بعض هذا البحث فرع في الكتاب إذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه فالعمل بينهما لأنه عادة الشركاء وما تفاحش وطال إن أحب العامل أعطاه نصف ما عمل جاز إن لم يعقد في أصل الشركة على ذلك فيمتنع للغرر فإن نزل فما اشتركا فيه بينهما وما اختص بذي العمل لصاحبه قال ابن يونس قال قال بعض القرويين إن لم يعقدا على ذلك ينبغي أن القدر الذي لو صح ذلك كان بينهما أن يكون بينهما والزائد للعامل وحده ويتسامح في الشركة الصحيحة عن التفاضل اليسير بخلاف الفاسدة قال ابن حبيب هذا في شركة الأبدان أما في شركة الأموال فللذي عمل نصف أجرته على صاحبه والفضل بينهما لأن المال أخذه وإذا تقبل أحدهما شيئا بعد طول مرض او غيبة فهو له قاله بعض القرويين إذا تقبلا جميعا ثم غاب أحدها طويلا فالإجارة بينهما ويرجع العامل على شريكه بأجرة مثله لأنه تحمل عن صاحبه بالعمل بخلاف حافري العين يستأجران فيمرض أحدهما فلا يلزم الثاني أن يعمل لصاحبه فإن عمل قال ابن القاسم هو متطوع كمن خاط لإنسان ثوبا بغير إذنه لا غرم عليه لصاحبه