دابتيهما على أن يكرياهما والكراء بينهما امتنع لأنه قد يكري أحدهما دون الآخر فهو غرر وكذلك على رقابهما وقد تختلف الغايات إلا فيما يفترقان فيه فيجوز لعدم الغرر قال ابن يونس لايكون علمهما من الكسب بقدر علمه لاستوائهما فيما يعلمانه الصبيان قال اللخمي لا يشترك طبائعي وجوائجي ولا أحدهما وكحال لأن الاختلاف غرر من غير رفق معتبر ويصير كسب بكسب ويجوز طبائعي كحال مع كحال إذا اختص الطبائعي بما يدخل من قبل الطبائع وإلا لم يجز ويمتنع طبهما واحد وحصتهما من الكسب مختلفة وكذلك لا يختلف رأس المال وشركة المعلمين جائزة إن اتحد صنف ما يعلمانه فإن كان أحدهما قرآنا والآخر نحوا أو غيره امتنع لعدم التعاون وإن كانا يعلمان القرآن ويزيد أحدهما نحوا أو حسابا وتعليم الزائد في ذلك الموضع تبع لا يزاد لأجله في الأجرة وكذلك إن كان يسيرا وإن كان له قدر امتنعت الشركة إلا أن يختص صاحبه بأجرته وإذا لم تكن الدواب مشتراة تمتنع لأنه يريد راحة دابته ويحمل على دابة شريكه وإن اشتركا فيهما جازت اتفق الحمل أم لا لأن صحبة أحدهما الدابة وجلوس الآخر تبع قال ابن حبيب يجوز ذلك وإن افترقا في البلدان وإن بعد أحد الموضعين وقرب الآخر وإن كانت الدواب لأحدهما فاستأجر الآخر نصفها ليحمل عليها بإجارته جاز لأنه يجوز أن يستأجر دابة ليواجرها مع إمكان تيسر إجارتها وتعسرها ولا تفسد الإجارة لذلك وكذلك إن استأجراها جميعا من ثالث ليشتركا في منافعها وإيجارها إذا عقدا الإجارة عقدا واحدا وإن استأجر كل واحد دابة لنفسه امتنع فرع في الكتاب تجوز في الاحتطاب والاحتشاش وأن يحملا على رقابهما ثمار