البرية أو دوابهما إذا كان جميع ذلك من موضع واحد وإلا فلا وفي صيد السمك وغيره ولا يفترقان لأنه تعاون يضطر إليه ولا يشتركان بالكلبين إلا أن يملكا رقابهما ولا يفترق الكلبان أو البازيان في طلب ولا أخذ قال اللخمي إذا اشتركا في الكلاب والبزاة جاز وإن افترقا في الاصطياد لأن البازي كرأس المال فأشبه الاشتراك في الأموال فيجوز الافتراق وإن لم يشتركا بالبزاة جازت إن اجتمعا ليتعاونا وإلا فلا وتجوز بالشباك إذا طرحاها مرة واحدة على السمك وكذلك إن نصب هذا مرة وهذا مرة للضرورة ويمتنع مع عدم الضرورة وكذلك يجوز في الاحتطاب وإن لم يجتمعا في موضع البيع إذا اجتمعا في الاحتطاب وإن افترقا في الأصل امتنع وإن اجتمعا في حمل ذلك أو بيعه لأنه في الأول عمل بعمل وفي الثاني كسب بكسب إلا أن يكون الكسب والاحتطاب في موضع ويشترط أحدهما على الآخر البيع في موضع كذا على بعد والآخر على قرب فيمتنع وما وجد قيمته بينهما على السواء ويرجع من أبعد على صاحبه بأجرة المثل فيما عمل ومنع ش و ح الشركة في الاحتطاب والاصطياد وسائر المباحات لأن الشركة تبع للوكالة والوكالة في المباح تمتنع وجوابه بل الوكالة للرفق وهو حاصل فرع في الكتاب تجوز في حفر القبور والمعادن والآبار وعمل الطين وقطع الحجارة إذا لم يفترقا خلافا ش وتمتنع في موضعين هو أو هذا في غار وهذا في غار الغرر وإن مات أحدهما بعد إدراك النيل فالسلطان يقطعه لمن يرى والمعادن كلها سواء النقدان وغيرهما في التنبيهات قال سحنون الإقطاع بعد النيل وموت العامل إن لم تكن سنة فلا ينبغي وقال غيره لعله يريد في الكتاب إذا لم يدرك نيلا وقال أشهب النيل لوارث العامل كسائر الحقوق وإن لم يدركه وقال غيره إن قدر