الفاوضة فلو أقر وقال الثلث والثلثين اقتسما السدس نصفين على أصله إلا أن يكون قوم لا يتفاوضون إلا سواء ولو قامت البينة على أن شريكه لم يفض بالشركة في جميع أملاكهما لصدق الاسم على بعض المال ولو أقر أني شريك فلان في القليل والكثير فكالمتفاوضين ولا يقبل إقرار أحدهما على الآخر بدين ولا وديعة وإذا تقاررا بالشركة فما في أيديهما من التجارة بينهما دون مسكن وخادم وطعام وإذا قال أحدهما هذا ليس من الشركة بل وراثة أو هبة أو بضاعة لرجل أو وديعة صدق مع يمينه إلا أن تقوم بينة أنه اشتراه أو كان في يده يوم أقر فرع في الكتاب تجوز المفاوضة إما في جميع الأشياء أو في نوع كالرقيق أكره أن يخرجا مالا يتجران به وبالدين مفاوضة فإن فعلا فما اشترى كل واحد منهما بينهما وإن جاوز رأس ماليهما ولو تفاوضا ولم يذكرا في العقد الدين فباع أحدهما به جاز على شريكه لأنه مما يعرض في المفاوضة ولو تفاوضا بأموالهما في جميع التجارات وليس لأحدهما مال يخصه فاشترى أحدهما من مال الشركة جارية لنفسه وأشهد على ذلك خير شريكه في إجازتها وردها للشركة لأنه مقتضى العقد قال ابن يونس يريد يخير ما لم يطأها بخلاف الغاصب والمتعدي في وديعة ابتاع بها سلعة لا يدفع إلا مثل الدنانير لأن الشريك مأذون له وليس له أن يختص بالربح بل هو كمبضع معه بشراء سلعة أو مفاوض أو وكيل يخير رب المال في الأخذ لأنهم مأذون لهم في عين ذلك فرع في الكتاب لا خير في أحد المتفاوضين يبتاع الأمة فيطؤها ويرد ثمنها في رأس المال ويتقاومانها فمن صارت له فهي له وحل له وطؤها قاله مالك قال ابن القاسم ولك إبقاؤها للواطئ بالذي اشتراها به وإذا لم يسلمها ليس له الامتناع من المقاواة وردها للشركة وقال غيره ذلك له وفي النكث إن