أودع بغير عذر ضمن وإلا فلا كالمودع وإن ردها المودع إلى غير المودع برئ إن صدقه القابض وإلا فلا يبرأ إلا ببينة لأنه لم يأتمنه وكذلك دفعك ثمن ما ابتعته من أحدهما وإن أودعك أحدهما فأودعت شريكه ضمن لعدم الإذن في ذلك إلا أن يكون لعورة من هزل أو سفر فإن أودعت أحدهما فهي بيده دون صاحبه لأنك لم تأمن صاحبه فإن مات ولم تعرف بعينها فهي دين في حصته دون حصة شريكه لأنها من غير التجارة وإن عمل بوديعتك تعديا وعلم شريكه بالعدوان ورضي بالتجارة فلهما الربح وعليهما الضمان لرضاه وإلا فالربح للمتعدي وعليه الضمان خاصة لعدم المشاركة وقال غيره إن رضي وعمل فإنما له أجرة مثله فيما أعان لأنه لم يغصب بل عمل في المغصوب وإن رضي ولم يعمل فلا شيء له ولا ضمان عله قال ابن يونس لا يقارض أحد المتفاوضين أحدا إلا بإذن شريكه لأنه وضع يد على المال لم يرضها ويجوز في سلعة بعينها كالبضاعة قال اللخمي لو تجر فيها أودع عنده ونوى أن يكون تجره فيها لهما فلشركة نصيبه من الربح دون الخسارة لأنه يختار الإجارة في الربح فقط إذا أخذ أحدهما قراضا قال ابن القاسم له الربح وحده لعدم اندراجه في العقد وقال أشهب بينهما نظرا للمفاوضة فإن أجر نفسه أو تسلف مالا فهو بينهما لأنها إنما سميت مفاوضة لتفويض كل واحد النظر فيما يجر نفعا وقال أصبغ الربح له وللآخر الأجرة إذا حلف لم يعمل متطوعا قال اللخمي إن عمل في وقت لم يتوجه عليه فيه عمل اختص بالربح وإن احتيج قيامه لشيء من ذلك فعمل صاحبه فلصاحبه الأكثر من الأجرة فيما عمل أونصف ما أخذ في القراض وإن استأجر مكانه رجع عليه بتلك الأجرة وإن لم يعلم الشريك الآخر لأنه لو كان غائبا ففسد شيء رجع عليه بما ينويه مما فسد وكذلك لو نزل سوقه فرع في الكتاب إن استعار أحد المتفاوضين بغير إذا صاحبه ما يحمل عليه لنفسه