أو لمال الشركة فتلف فضمنانه من المستعير فقط لأن شريكه يقول كنت تستأجر وقال غيره يضمن في التعدي دون العارية لأنها من جدة المنظر وإن استعارا جميعا فتعدى عليها أحدهما اختص بالضمان وإن استعارها أحدهما للشركة فعمل عليها الآخر ذلك بعينه فعطبت لم يضمن لأنه المأذون فيه وشريكه كوكيله وإن استعرت دابة لتحمل عليها فحمل عليها غيرك ضمن لعدم إذن ربها له ولا وكلته وفي النكث قال الشيح أو الحسن إذا استعار أحد الشريكين بغير إذن شريكه إنه يضمن الدابة وحده معناه إن قضي بها قاض لأن أصل ابن القاسم أن الحيوان مما لا يغاب عليه فلا يضمن قال اللخمي يحمل قول ابن القاسم في ذكر الدابة تقريرا للقيمة لأنها مضمونة وقد يكون مذهب الحاكم في الموضع تضمين العواري وإن لم يغب عليها ففإن كان الحاكم لا يرى ذلك فعزل قبل النظر في ذلك لكان الضمان عليهما وقيل يضمنه وكذلك إن كان الأول يضمن والمستعير يجهل ذلك على اختلاف فيه قال ابن القاسم وليس كل الناس فقهاء وقد اختلف في تضمين الوكيل إذا اجتهد فأخطأ وهذا عذر والغالب على الناس الرغبة في العارية توفيرا للأجرة والغالب السلامة قال فأرى الضمان عليهما وإن كانت مما يغاب عليه فرع في الكتاب عبد أحد المتفاوضين لا يأذن له أحدهما في تجارة ولا يعتقه على مال يتعجله منه ولا يكاتبه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أجنبي على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز وهو كبيعه في النكث لأن العبد قد يلحقه دين فيصير عيبا ولأن الإذن له تفويض وليس له المفاوضة بغير إذن شريكه وهو بخلاف إذا قارض أحد الشريكين فإنه يجوز فرع في الكتاب لا يلزم أحدهما كفالة الآخر لأنه معروف وما جنى أحدهما أو غصب أو استهلكت أو أصدق أو أجر فيه نفسه لا يلزم شريكه فيه شيء لأنه غي مقتضى عقد الشركة فرع قال ويرد بالعيب على البائع منهما إن كان حاضرا أو إن كان غائبا كاليوم وينتظر لعل له حجة فإن بعد وأقام المشتري البينة ببيع الإسلام وعهده رد على الشريك الآخر بالعيب القديم وإن احتمل الحدوث فعلى المشتري البينة أنه حادث عند البائع إلا إذا حلف الشريك ما علم فإن نكل حلف المبتاع ورد قال ابن يونس فلو حضر الغائب حلف على البت في الظاهر وعلى العلم في الخفي عند ابن القاسم وإن نكل قال أبو محمد يحلف المبتاع على البت وفي الكتاب محمد إنما يحلف كما يحلف بائعه على البت في الظاهر وفي الخفي على العلم فلو جاء الغائب وأقر أنه كان عالما لزم الشريك وللحالف الرد وإن أنكر الغائب فإن نكل فهل يرد عليه جميعا أونصفه ليمين شركه والأول أظهر لأن نكوله كإقراره لأنه المعامل ولا يضره يمين الشريك الحاضر لأنه إنما حلف علي نفي العلم فلو نكل الشريك الذي لم يبع فحلف المبتاع وردها قم قال الغائب لما قدم أنا أحلف وأنقض الرد فالأظهر أن ذلك له لأن توقف صاحبه لعدم علمه وهذا علم وقد يقال له في ذلك نصفه ويقع الرد في النصف الآخر لنكوله ومتولي البيع كوكيله واليمين على الوكيل قال اللخمي إذا حضر البائع بدئ بالخصومة لأنه أعلم بما عقد عليه فإن عجز البائع فللمشتري تحليفهما جميعا إذا أشبه أن يكون عند الآخر علم وإذا أقام البينة أنه اشترى على عهدة الأسلام أخذ الثمن من الحاضر وإن لم يقم بينة واختلفت العادة حلف أنه اشترى على العهدة وإن شك في قدم العيب وكان شراء البائع لذلك في غيبة الحاضر أو في حضوره وباعه بالحضرة قبل علم الآخر لم يحلف الحاضر ولو حلف أحدهما