ونكل الآخر رد جميعه وعند أشهب اليمين على العلم في الجلي والخفي لأن العيوب شأنها الخفاء فرع قال اللخمي لو وجد أحدهما عيبا فرد به أو قبله وخالفه الآخر فالحكم للسابق منهما ويخير البائع فيما أراده الآخر فإن سبق أحدهما بقبوله ثم رد الآخر سقط القيام بالعيب وخير البائع في الرد وإن سبق أحدهما بالرد ثبت الرد وخير البائع إن قبلها لم يكن للآخر ردها وإن اختار الرد لم يكن لمن سبق بالرد الامتناع إلا أن يعلم أن الذي فعله أحدهما فيه ضرر فيمضي ذلك في نصيب من رضي وحده فرع في الكتاب إذا ابتعت من أحدهما فأقبضت الثمن بعد افتراقهما للبائع أو شريكه ولم تعلم افتراقهما فلا شيء عليك لأنه مما يخفى عليك وإن علمت ضمنت حصة الآخر بخلاف قضاء الوكيل المفوض إذا أشهد على الخلع ولا يبرأ من دفع إليه ثمن ما باع أو غيره قال غيره إن لم يعلم الوكيل ولا الغريم بالحجر برئ الغريم لأن علم ذلك قد يخفى وإن علم بذلك أحدهما والآخر عالم أم لا لم يبرأ الغريم قال في النكث الفرق أن الشركة باقية في الدين بعد الافتراق والعزل يرفع يد الوكيل مطلقا وقال بعض القرويين قول الغير إذا خلعه وقبض وقد علم أحدهما بالدفع يضمن الدافع يريد لأن الغريم وإن لم يعلم فالوكيل لما علم بالخلع تعدى في القبض فهو ضامن لما أتلف فيرجع الدافع عليه ولا ضرر قال ابن يونس قال بعض القرويين الأشبه ألا يضمن الغريم كما في الشريكين يفترقان لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه على القبض وقد فرطا إذ لم يعلما وقول الغير في إلزام الغريم بعلم الوكيل مشكل وفي الموازية لو علم الذي عليه الدين ببينة فحكم عليه بالدفع للوكيل برئ لأنه مكره