الباب الأول في أركانه الركن الأول العاقد وفي الجواهر يصح ممن يصح منه البيع لأنه عقد فلا يرهن المحجور عليه وللمكاتب والمأذون أن يرهنا لأن لهما مطلق الصرف ولا يرهن أحد الوصيين إلا بإذن صاحبه تحقيقا للمصلحة فإن اختلفا نظر الإمام فرع في الكتاب اختلف قول مالك في رهن من أحاط الدين بماله وهو مستوفى في كتاب التفليس قال في كتاب التفليس ما لم يفلس والمرتهن أحق بالرهن من الغرماء وعن مالك الكل سواء وليس بشيء لأنه لم يتعمد ضرر الغرماء وقد دخلوا عند المعاملة على ذلك فرع للوصي أن يرهن متاع اليتيم فيما يبتاع له من كسوة أو طعام كما يستلف له حتى يبيع بعض متاعه وذلك لازم لليتيم وليس له أخذ عروضه بما أسلفه رهنا إلا أن يتسلف له من غيره خاصة ولا يكون أحق من الغرماء لأنه حائز من نفسه لنفسه فرع قال ليس للوكيل على البيع أخذ رهن بالثمن كما ليس له البيع بالدين إلا