البيع وجوزه ش معنا لأن المعير أذن والفرق أن البيع يعتمد ما يستقر فيه الملك ولا استقرار في المعار بخلاف الرهن وأن مقصوده الترفق قال الطرطوشي يجوز رهن ما يفسد من الأطعمة الرطبة فإذا خيف عليها بيعت وأقيم ثمنها مقامها فرع قال اللخمي يرهن الدين وحيازته بحيازة ذكر الحق والجمع بينه وبين الغريم وإن لم يكن ذكر حق فالجمع كاف ويشهد لا يقضيه غريمه حتى يصل المرتهن إلى حقه وأنه إن فعل كان متعديا ويغرم الدين لأنه أتلفه إلا أن يكون حقه أقل فإن كان الغريم غائبا ولا ذكر حق كفى الإشهاد وفيه خلاف ويصح رهنك دينا في ذمتك وتحوزه من نفسك لنفسك ولا يدفع إليك ذكر الحق لأنه يخشى أن يجحده وإن بعته بثمن مؤجل و أرهنت دينا وأجلهما سواء جاز البيع وكذلك إن كان حلول الأخير قبل فإن وفي الراهن وإلا بيع الدين عليه إلا أن يكون طعاما من سلم وهو حر لأنه بيع الطعام قبل قبضه فإن كان يحل أجله قبل وشرط بقاءه لحلول الدين الآخر امتنع لأنه بيع وسلف وإن شرط إيقافه عند عدل جاز وإن سكتا عن إخراجه وإيقافه جاز فرع في الكتاب يجوز المشاع مطلقا انقسم أم لا وقاله ش وابن حنبل ومنعه ح من الشريك وغيره ومدرك المسألة أن دوام اليد هل هي ليست شرطا قاله ش فلا يضر رجوع المشترك للشريك أو هو شرط فهل يضر كأخذ الشريك العين المشتركة في نوبته قاله ح أو لا يضر لأنه يجوز الجميع إن رهن عند الشريك ويحل محله أن رهن عند غيره قاله مالك لنا عموم الآية في المشاع وغيره فإن قيل قوله تعالى فرهان نكرة في سياق الثبوت فلا تعم