قبل بروزه ويختلف إذا برز قبل البيع هل يدخل في الرهن والصوف الحادث بعد الرهن غلة إذا جز قبل بيع الرهن ويختلف إذا قام بالبيع قبل جزازه هل هو غلة أو حين يغسل أو حين يجز قال صاحب شرح الجلاب يجوز رهن المجهول ما لم يكن في أصل عقد البيع لترك البائع جزءا من الثمن لأجله وفي شرح الجلاب إذا كمل نبات الصوف قال ابن القاسم يدخل في الرهن وقال أشهب لا كاللبن في الضرع فرع في الجواهر يجوز رهن غلة الدار والغلام ورهن الأم دون ولدها ويباع الصغير معها والمرتهن أولى بحصتها من الثمن ورهنه دونها وتكون مع الصغير عند المرتهن ليتم رهنه وقيل لا يرهن حتى يبلغ حد التفرقة إلا مع أمه قياسا على البيع لأنه حوز مفترق ويجوز رهن المدبر ويستوفي الدين من خراجه وإن تأخر الوفاء على موت السيد بيع في الدين كله أو بعضه قال صاحب البيان قال مالك لا يرهن الولد دون أمه كالبيع إن فرق بينهما في الحوز بشرط ويفسخ الرهن بخلاف الهبة والصدقة لأنه معروف وكره رهنه بشرط جمعهما في حوز لأن المرتهن كأنه مالك لما كان أحق من الغرماء أو لا لأنه لا يباع إلا مع أمه فلا يدري المرتهن ما يخصه فهو كرهن الغرر وهو مختلف فيه فإن سكتا عن الاشتراطين جبر على الجمع بينهما وهذا تفصيل ما تقدم مجملا لصاحب الجواهر فرع في الكتاب إذا ارتهنت ما قيمته مائة على خمسين لم يجز رهن الفضلة لغيرك إلا بإذنك فتكون حائزا للمرتهن الثاني فإن هلك ما يغاب عليه بعد ارتهان الثاني