لا يستوفي منه الحق قال ابن يونس قال أشهب إن قبضه ثم فلس الذمي فهو إسوة الغرماء لبطلان الحوز شرعا إلا أن يتخلل ولو أراد المسلم إيقاف الخمر بيد النصراني أريقت ولا يلزمه اخلاف الرهن لصدوره على معين وإن ارتهن مسلم عصيرا فصارت خمرا دفعها للسلطان فتراق إن كان الراهن مسلما وإلا ردت للذمي لأن ملكه معصوم فيها فرع قال صاحب البيان قال مالك لا يجوز استثناء حمل في الرهن وليس بالبين لامتناع الغرر في البيع دون الرهن وينبغي أن يعلل بأنه لما امتنع الجنين دونها اتباعا للعمل بغير قياس امتنعت دونه بغير قياس والقياس الجواز فيهما كالثمرة التي لم تؤبر دون أصلها وأصلها دونها فرع قال أرش جراح العبد يدخل في الرهن اتفاقا لأنها بدل جزئه وما نتقص قيمته كالمأمومة والمنقلة والجائفة والموضحة فللسيد إلا أن ينقص ذلك قيمته فللمرتهن أخذ اليسير بقدر ما نقصت قيمته فرع قال إذا بعت بقرة إلى شهر وارتهنت عبدا على أن تأخذ كل يوم غلته درهما من الثمن لم يجز لأنه بيع بثمن غرر إلا أن يضمن السيد إن تعذر دفعه من قبله أو يتطوع بالرهن بعد العقد فيجوز ويجوز في السلف مطلقا إلا أن يتطوع بذلك على أن يرد عليه العبد فيمنع في البيع والسلف وإن ضمنه السيد قال قال ابن القاسم يمتنع أن ترتهن قال قال ابن القاسم يمتنع أن ترتهن دينا عليك في ثمن سلعة بعينها إلى أجل أبعد من اجل الدين لأنه بيع وسلف لأن تأخير الدين بعد حلوله