عقد لا يجوز مع غير العاقد فلا يجوز مع العاقد كالنكاح ولأن الرهن تابع للحق فلا يكون تابعا لحق آخر كحق الدار من الطريق والجواب عن الأول أنه منقوض بالعبد إذا جني ثم جني فإنه يصبر مشغولا بالجناية الثانية بعد أن اشتغل هو وأجزاؤه بالجناية الأولى وعن الثاني الفرق أن مقصود النكاح الإباحة وضبط النسب ولا ضبط مع الشركة وعن الثالث أنه مقلوب عليهم فنقول تابع أضعف من المتبوع فيصير تابعا لمتبوع آخر كما إذا تجدد حول الدار دور آخر فإن الطريق يصير حقا للجميع فكذلك الرهن فرع في الكتاب إن تكفلت عنه بحق وأخذت منه رهنا جاز لأنه آيل إلى حق لك عليه فرع قال ابن يونس إذا رهنه في البيع الفاسد رهنا صحيحا أو فاسدا فقبضه فهو أحق به من الغرماء لوقوع البيع عليه فرع قال قال محمد إذا سألته تأخير دينه بعد الأجل شهرا وتعطيه رهنا أو حميلا امتنع وسقطت لحمالة ويرد الرهن لأنه سلف حرام فرع في الكتاب لا يعطيك أجنبي رهنا بكتابة مكاتبك لامتناع الحوالة بها فرع قال يجوز بدينين لكما مختلفين إلا أن يكون أحدهما قرضا بشرط أن يبيع الآخر ويأخذ رهنا لأنه سلف لنفع ويجوز أن يقرضا معا بشرط أن يرهنكما لجواز أخذ الرهن ابتداء عن القرض