الحق وقاله ش وقال ح بنصف الحق قياسا على قبض البيع والفرق أن الرهن يتعلق به وبكل جزء منه لمناسبة التوثق لذلك المقصود ومقصود البيع المالية ونسبتها في التوزيع بدليل لو وفاه الحق إلا درهما بقي الرهن رهنا به لنا القياس على الضامنين يموت أحدهما فله مطالبة الحي بجميع الحق فرع في الجلاب إذا رهن نصيبه ليس له استئجار نصيب شريكه من الدار إلا بعد القسمة ليتحقق الحوز فرع في البيان إذا قال لك رجل قد حزت الرهن لك فعامله فدفعت بقوله قال مالك ضمن ما أردت أن يكون رهنا لغروره لك بعدم الحوز فرع قال صاحب المنتقى إذا وقع ما يبطل الحيازة فللمرتهن القيام برد ذلك قال أشهب إلا أن يفوت بحبس أو عتق أو تدبير أو غيره أو قيام غرماء وقال ابن القاسم إلا في العارية غير المؤجلة فليس له الارتجاع إلا أن يعيره على ذلك أما الموجلة فله أخذها بعد الأجل كالإجازة وعن ابن القاسم تبطل الإجارة إذا علم بها وترك الفسخ وعند أشهب لا يشترط القبض على الفور كما لو تركه عند الراهن ثم قام يقبضه وعند ابن القاسم هو حق الراهن فإذا رده وترك حقه فلا رجوع ومتى فات بالعتق أو حبس ونحوه أو يحوزه والراهن معدم رد لعدمه ولا يرد البيع ولا يعجل من ثمنه الذين ولا يوضع له الثمن لأن قد رده كما لو باعه قبل حيازة المرتهن