المضمون وغيره سواء فإن كان معينا واستحق قبل القبض فقال ابن القاسم يخير البائع في سلعته في إمضائها بغير رهن وردها إن كانت قائمة أو يأخذ قيمتها فائتة سواء أتى برهن أخر أم لا وقال عبد الملك إن تطوع برهن أجبر على قبوله وإلا خير على سلعته وعلى قول مالك لا مقال له في سلعته ولا قيمتها إن فاتت ولا رهن ولا غيره لقوله إن تعدى الراهن فباع قبل القبض لا مقالا للمرتهن وإذا سقط مقال في البيع فأولى في الاستحقاق وإن استحق بعد القبض فلا مقال له إذا لم يغيره وإلا استوى قبل وبعد واختلف في ذلك فقال ابن القاسم لا يجبر الراهن على خلف وللمرتهن مقال في إمضاء سلعته وردها وألزمه عبد الملك الخلف وخيره محمد فإن أخلف أجبر الآخر على القبول وإن لم يخلف عاد مقاله في سلعته وألزمه سحنون تعجيل الحق ورأى أن استحقاقه قبل القبض وبعده سواء والاستحقاق قبل القبض مخالف للموت لأن الموت طرأ بعد صحته والاستحقاق نقص له من أصله ومتى غره خير بين إجباره على مثله أو يكون مقاله في سلعته كما تقدم واختلف فيما يفيت السلعة فالمشهور حوالة الأسواق وقال محمد لا يفيتها إلا العيوب المفسدة ويلزمه إن باع سلعته بسلعة فاستحقت إحداهما أن لا يفيت الأخرى إلا العيوب وليس المرتهن أقوى من المشتري وقد تقدم بعض فروع الاستحقاق فرع في الكتاب ما وقع على يد عدل فضمانه من الراهن وما قبضه المرتهن مما لا يغاب عليه من ربع أو حيوان لا يضمنه المرتهن ويصدق في هلاكه وعطبه وإباقه أو حدوث عيب وما يغاب عليه يضمنه بالقبض إلا أن تقوم بينة على هلاكه من غير سببه بأمر من الله تعالى أو بتعدي أجنبي فذلك من الراهن وله طلب المتعدي بالقيمة ومتى أتى الراهن برهن ثقة أخذ القيمة وإلا جعلت القيمة رهنا في التنبيهات قال ابن زمنين يحلف فيما يغاب عليه لقد ضاع بغير دلسه دلسها فيه وما يعلم موضعه منذ ضاع ووجه يمينه مع ضمانه فإن كان