الحاضنة والصداق إذا كان مما يغاب عليه وادعت المرأة لتفه ووقعت فيه الشركة بالطلاق والمقسوم من التركة بين الورثة ثم انتقضت القسمة ووقعت فيه الشركة بالدين أو بالغلط وقد تلف وهو مما يغاب عليه والصناع تفريع قال صاحب المنتقى إذا أتى بالثوب محترقا ضمن إلا أن تقوم بينة أو اشتهر احتراق حانوته وبعض متاعه محترقا ضمن قاله ابن القاسم فإن ثبت احتراق حانوته ولم يأت ببعض الثوب فظاهر المسألة أنه غير مصدق قال والذي أراه إن كانت عادته الدفع في حانوته صدق وحيث ضمن فالقيمة يوم الضياع لا يوم الارتهان عند ابن القاسم لأن الارتهان لا يوجب ضمانا بل الضياع فإن جهلت فيوم الرهن وهذا إذا لم قوم الرهن يوم الارتهان فإن قوم لزمت تلك القيمة إلا أن يعلم زيادتها ونقصانها فيقوم بما صارت إليه قاله مالك لأن التقويم يوم الارتهان اتفاق على القيمة فحملان عله إلا أن يثبت خلافه وفي الجواهر يصدق المرتهن فيما لا يغاب عليه إلا أن يدعي موت الدابة في موضع يشتهرلو وقع ولم يذكر فرع قال الطرطوشي رهن المغصوب من غاصبه يسقط عنه ضمانه وقاله ح وقال ش لا يسقط ضمان الغصب لنا القياس على ما إذا باعه منه أو وهبه منه والجامع الإذن في الإمساك المناقض لمنع الغصب وإذا تعلق الحكم بعلة زال بزوالها ولا يلزمنا إذا لم يأذن له في القبض فإن الرهن يصح ويسقط ضمان الغصب لأنه مقبوض عنده قبل الرهن ولنا أيضا القياس على ما إذا أودعه أو حكم من أحكام كذا فيسقط قياسا على وجوب الرد وسقوط الإثم والتفسيق احتجوا بأنه إحدى حالتي الرهن فلا ينافي ضمان الغصب كحالة الاستدامة أو قياسا للنهاية على البداية أو بالقياس على الرهن عبد المجني عليه فإن ضمان