ثمنه على بائعه ويريد أنه باعه وقد حل الأجل أما قبل الحلول فيخير الراهن في إجازة البيع وقبض الثمن ولا يرده للمرتهن ويجعله بيد عدل رهنا إلى أجله وله قبض الثمن ويوقف له الرهن وكذلك إن رد البيع جعل الرهن بيد عدل ليلا يعود المرتهن للبيع عند ابن القاسم وعند أشهب يقبض الراهن الثمن ولا يتعجله المرتهن من دينه لأنه فسخ رهنه قال أشهب فإن فات الرهن غرم المرتهن الأكثر من الثمن أو القيمة يوم البيع لوجود سببي ضمانهما من التعدي وأخذ الثمن ولا يحبس المرتهن منه شيئا بحقه إذا كان لم يحل لأنه فسخ رهنه ولو تعدى من وضع على يديه غرم الأكثر منهما وتعجل المرتهن إن كان كصفة الدين وإن لم يحل الأجل لأن وقفه ضرر وابن القاسم يرى في مثل إيقاف الثمن وأن يقع بمثل الصفة لعل الراهن يأتي برهن مثل الرهن ويأخذ الثمن أما لو أيس من ذلك فلا فائدة في الإيقاف بل ضرر عليهما قال اللخمي إن بيع بغير أمره بمثل الثمن والدين عين مضى البيع وعجل الدين وكذلك إن كان الدين عرضا من قرض فرضي الراهن أن يشتري بثمنه ويعجله وفيه وفاء بالعرض وإن لم يرض الراهن بتعجيل الدين إن كان الدين عرضا من قرض ولم يجتمعا على تعجيل الدين امتنع البيع وإن كان ذلك وقت نفاق ذلك الرهن أو موسم بيعه لم يرد البيع وإن لم يوف بالدين لأن المنع ضرر غير ضرر منفعة للمرتهن وإن وهب المرتهن الرهن دفع الراهن الدين للمرتهن وأخذه من الموهوب ولا شيء للموهوب على الواهب وإذا باع المرتهن ثم غاب واختلف الدين والثمن والدين أكثر دفع للمشتري ثمنه ووقف السلطان الفضل أو الثمن أكثر أخذ الدين واتبع البائع بالفضل وإن باعه بمثلي ثم غاب قبض السلطان الدين من الراهن ودفع له الرهن ويشتري من الدين بمثل ما قبضه المرتهن من المشتري فإن فضل للغائب شيء دفعه له وإن فضل عنده شيء اتبع به وإن كان باعه دفع إليه قيمته قال ابن القاسم فإن باع المرتهن الرهن ولا يعلم الراهن ولا المرتهن صفته ولا