يغرم بالتعدي حقيقة والمرتهن بالتهمة ويمكن صدقه ولا خلاف في المرتهن إذا غرم بالتعدي أن تؤخذ منه القيمة الآن قبل الأجل واختلف إذا غرم بالتهمة هل تؤخذ القيمة أو يكون قصاصا بالدين فإن أسلمه العدل للراهن فللمرتهن انتزاعه ويوقف على يد عدل فإن لم ينزع حتى فلس الراهن قال ابن القاسم المرتهن أحق أن يوفيه بعقد الرهن وقال محمد إسوة الغرماء لزوال الحوز فرع في الكتاب إذا أمر السلطان ببيع الرهن رجلا ليقضي المرتهن حقه فضاع الثمن لم يضمنه المأمور ويصدق في ضياعه لأنه أمين فإن اتهم أحلف وكان الثمن من الذي له الدين كضياع ما باعه السلطان لغرماء المفلس قال ابن يونس وعن مالك أنه من ربه حتى يصل إلى الغرماء لأن السلطان وكيله دونهم وقال بعض القرويين إنما يكون ضياع الثمن من الذي له الدين عند ابن القاسم إذا ثبت البيع ببينة وإلا فلا يبرأ الراهن من الثمن لأن صاحب الثمن لم يأتمنه على هذا البيع وقيل سواء وهو الصواب وظاهر الكتاب لأنه أمين من جهة السلطان فلو ضاع الرهن قبل بيعه لكان من ربه على قول ابن القاسم ومن الذي له الدين على قول عبد المالك كاختلافهم في ضياع مال المفلس الموقوف للغرماء فرع في الكتاب إذا باع السلطان ثم استحق وقد فات عند المبتاع وغاب المبتاع فلم يوجد فللمستحق إجازة البيع وأخذ الثمن من المرتهن ويرجع المرتهن بحقه على الراهن كمن استحق سلعة بعد بياعات فإنه يأخذ الثمن من أيهم شاء فرع قال لو باع المأمور الرهن بحنطة أو شعير أو عرض لم يجز لأنه خلاف المعتاد في الأثمان فإن ضاع ما قبضه ضمنه لتعديه بخلاف العين لا يضمن وكذلك