الوكيل على بيع السلع قال اللخمي قال أشهب إذا باع بجنس ما عليه من الدين ولم يكن في ثمنه فضل جاز وإن كان فيه فضل رد ذلك الفضل وخير المشتري في الباقي فإن رده فله للضرر في الشركة فرع في الكتاب إذا قبض الرهن ثم أودعه الراهن أو أجره إياه أو رده إليه بأي وجه كان خرج من الرهن وقاله ح إلا في العارية والوديعة وقال ش لا تشترط استدامة القبض كمن يخدم الراهن نهارا ويرجع للمرتهن ليلا وللمرتهن أن يأذن للراهن في الاستيلاء على الرهن ولا يقدح ذلك ويملك الراهن التصرف في الرهن عنده بما لا يضر المرتهن ولا ينقض الاجال والعتق عنده إلا أن يكون موسرا ومنشأ الخلاف أن عقد الرهن هذا أفاد فعنده أفاد أنه صار ببيعه في دينه عند الأجل وإنما شرع القبض عند ليلزم لأنه تبرع عنده لا يلزم إلا بالقبض وعندنا أنه محبوس بالدين عنده فيكون الاختصاص قائما مقام ملك العين فهنا مقصودان حبسه واستحقاق البيع وهو أعظمهما ويترتب على الأول كالوضوء مقصوده الأعظم إباحة الصلاة ويترتب على غسل الأعضاء وعلى هذا الأصل تنبني أكثر مسائل الرهن من رهن المشاع لمنع الإشاعة دوام القبض بالمهايأة ومنافع الرهن هل للراهن أم لا وقد تقدم تقريره ويمكن الراهن من مباشرة الاستيفاء فهو أصل كبير فاعلمه لنا قوله تعالى فرهان مقبوضة قاعدة أصولية المشتق إطلاقه قبل وجود المشتق منه ليس حقيقة إجماعا من باب تشبيه الشيء بما هو آيل إليه نحو تسمية العنب خمرا وإطلاقه عند وجود المشتق منه حقيقة إجماعا نحو تسمية الخمر خمرا أو بعد وجوده مجازا عند الجمهور نحو تسمية النائم يقظان باعتبار ما مضى إذا تقررت هذه القاعدة فإذا رد الرهن