وجب ألا يصدق عليه مقبوضا فيكون وصفا لقبض معدوم والله تعالى قد اشترطه في الرهن لأن الوصف يجري مجرى الشرط ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط فلا يكون هذا رهنا فلا يستحق بيعه وهو المطلوب ولانه قد تقدم أن معنى الرهن في اللغة الحبس والثبوت فإذا لم يثبت ويدم لا يكون رهنا لغة فلا يكون رهنا شرعا وهو المطلوب ولأنا أمرنا برهن مقبوض إجماعا وأجمعنا على أن ما ذكرناه موف بمقتضى هذا الأمر ومقتضى المشروعية فيه فوجب ألا يكون ما ذكرتموه مشروعا لعدم ما يقتضي العموم في اليآية فهي مطلقة والقاعدة الأصولية أن المطلق إذا عمل به في صورة سقط اقتضاؤه فيما عدا تلك الصورة فالقواعد معنا والنص احتجوا بقوله عليه السلام الرهن محلوب ومركوب والمراد إما المرتهن وهو باطل إجماعا فيتعين الراهن ولأنه عقد من شرطه القبض فلا يشترط دوامه كالهبة والصدقة والعارية ولأن الدوام لو كان شرطا لبطل الرهن إذا غصب منه وليس كذلك اتفاقا ولأن دوام القبض لو كان شرطا لبطل إذا أذن المرتهن للراهن في بيع نصفه وهو النكتة زعموا أنها تبطل أكثر أصولنا وأنا أجمعنا أن القبض ليس شرطا من حين العقد إلى زمن البيع فكما لا يضر عدم اليد ابتداء لا يضر انتهاء قياسا لأحد الطرفين على الآخر ولأن لفظ القبض مطلق والمطلق يكفي فيه صورة فتعين ما ذكرتم من القاعدة فلا تدل الآية على الدوام وهو المطلوب والجواب عن الأول أن الحديث لم يعين الحالب والراكب فنحمله على المرتهن بإذن الراهن والمطلق يتأتى بصورة وهذه الصورة مجمع عليها فيسقط النص من غيرها وعن الثاني القلب في النكتة فنقول تصرف من شرطه القبض فلا يكون للدافع فيها بعد ذلك حق كالواهب في الهبة ثم الفرق أن مقصود الهبة الملك وزوال اليد لا ينافيه ومقصود الرهن التوثق وزوال اليد ينافيه ولا سيما والرهن معناه الاحتباس والثبوت وعن الثالث أن الحكم القهري غير معتبر شرعا بخلاف الإكراه والجبر وعن الرابع أن يد المرتهن تبقى على المرهون وهو الرهن فلم يبطل القبض وعن الخامس أن في الابتداء له المطالبة بالقبض بمقتضى العقد فما وجد تفريط أما إذا رده