يتبعه المرتهن بذلك القدر من دية جنايته التي كان أداها فإن فضل شيء أخذه من بقية دينه وإن لم يفضل شيء أتبعه ببقية دينه خاصة وكذلك إن عجز الثاني عن الذي أداه المرتهن في الجناية لم يكن له إلا الباقي بعد جميع جناية وبحه كذا وخالف أشهب فقال يأخذ المرتهن إذا بيع جميع دينه لأن الجرح الآخر كان أولى برقبته فإن فضل شيء أخذه المرتهن فيما كان افتداه به فإن فضل عن ذلك شيء رد إلى السيد ووجهه أن الجرح الآخر عنده استغرق قيمته له إلا أن يفضل عن الدين فيكون للجرح الأول فإن فضل عنه شيء فهو لسيده لأن المرتهن ليس له أكثر مما خرج ولو أقر الراهن أن عبده جني بعد الرهن فإن رضي بإسلامه لم يكن ذلك له إلا أن يرضى بإداء الدين معجلا لأن الإقرار لا يتعدى ضرره المقر ولا يلزمه ذلك لأنه يقول إنما تعدى بعد أن رهنته ولو أقر أنه جني قبل الرهن ثم رهنه ورضي بافتكاكه بقي رهنا وإن لم يفده ولا تحمل الجناية وحلف أنه ما رضي بتحملها أجبر على إسلامه وعجل الدين كمن أعتق الرهن أو أقر أنه لغيره والدين مما يجوز له تعجيله ولو كان الدين عروضا من بيع ولم يرض من هي له بتعجيلها ما صح إقراره على المرتهن كما لو كان معسرا والدين مما له تعجيله ويخير المجني عليه في إغرامه القيمة يوم رهنه لأنه منعه غلته فأشهب الغاصب وفي عبده حتى يحل الأجل فيباع فيه ويتبعونه بثمنه قال وانظر إذا اعتق العبد والدين عروض من بيع ولم يرض المرتهن تعجيلها هل يغرم قيمته وتوقف أو يأتي برهن مثله أو يبقى رهنا بحاله ولا يجوز عتقه لحق المرتهن في أن لا تتبدل عليه الرهان وإن كان عبد الملك قد قال في الرهن يستحق وقد غيره إن للراهن الاتيان برهن ولا ينتقض البيع وأما إذا كان له التعجيل فقال يمضي العتق ويعجل وقال المغيرة يغرم الأقل من قيمته أو الدين وفي بعض الكتب يعجل الدين وما بينهما فرق والأشبه القيمة إلا أن تفهم إرادته تعجيل الدين وقال ابن يونس إذا جنى خير سيده في فدائه وبقائه رهنا أو يسلمه فيخير المرتهن في ثلاثة إسلامه واتباع غريمه