لا يباع كله حتى يحل الأجل لعل السيد يفيد مالا فيعتق كله أو بعضه قال أشهب فإن كان للسيد مال عتق مكانه وإن لم يحل الأجل وقضى الدي الآن لتعذر الرهن ولم يؤخر المرتهن لأجله وإن لم يكن له مال وقضى العبد الدين من ماله عتق ولا يرجع على السيد لأنه صرفه في مصالحه وفي الكتاب إذا أعتق المديان فأراد الغرماء رد العتق وبيع العبد فللعبد أو أجنبي دفع الدين وينفذ العتق وقال بعض الفقهاء ينبغي لو أسلف سيده أن يرجع لأن للغرماء الصبر بدينهم وإجازة العتق ولأن السيد لو أعتقه وللعبد عليه دين ولم يكن استثنى ماله بقي دينه على سيده وعن مالك إذا وطئها وهي تتصرف في حوائج المرتهن فحملت بيعت بعد الأجل والوضع دون ولدها إلا أن يكون له مال والصواب أن على المرتهن ما نقصها وطوه وإن طاوعته بكرا كانت أو ثيبا وهو أشد من الإكراه لأنها في الإكراه لا تعد زانية وفي المطاوعة زانية فقد دخلها العيب وعن أشهب لا شيء عليه في نقصها وإن كانت بكرا إن طاوعته كالحرة لأنه من مهر البغي وجواب ابن القاسم أنها كالسلعة قال اللخمي إن كانت عند عدل فسلمها للراهن فحملت منه وهو فقير ضمن ابن القاسم الأمين قيمتها يوم حملت ويتبع الأمين السيد إلا أن يكون فقيرا فالمرتهن أحق بالجارية إذ لم يعلم وعند محمد لا سبيل للمرتهن عليها وإن كانا فقيرين الراهن والعدل قال صاحب القبس اختلف في إعتاق الراهن ففصل مالك بين الموسر والمعسر ويرد عليه أنه نفذ العتق من المعسرين في عدة مسائل وإن أبطل حق الغير ويتعذر الفرق وتتشعب الفروع والأصول وبينهما كذا يحكم على الراهن بأداء الدين يذهب ماله ورد العتق لا يتعذر شرعا فكم عتق يرد وأم ولد تباع قال والصحيح عندي أن لا يحكم بنفوذه إلا بعد أداء المال وقبل ذلك موقوف والعجب من أصحابنا يبطلون الرهن بالعتق ويضعفونه مع سريانه للولد كما يسري العتق