جارية للعبد الوطء بخلاف رهنه وجاريته وهو خلاف ما تقدم في الموازية ولا فرق لشبه الانتزاع في الوجهين قال ابن عبد الحكم إذ زوجها ولم يرض المرتهن فسخ النكاح دخل أم لا لتضمنه النهي ولو دخل بغير علم المرتهن فاقتضها فعليه صداق المثل يوقف معها في الرهن كالجناية عليها فإن نقصها الافتضاض أكثر من الصداق غرم ذلك للسيد ويوقف مع الصداق ولها الأكثر من المسمى أو صدق المثل لعدم تعيين الصحة ولو افنكها السيد قبل البناء انفسخ لتحريمه في أصله ويقول سحنون أبينها ولو لم يكن للسيد مال فسخ النكاح وإن لم يشعر بذلك حتى بنى وله مال تعجل المرتهن دينه وثبت النكاح وإلا فسخ وكان على الزوج الأكثر من المسمى وصداق المثل ولو دفع الزوج للمرتهن جميع دينه ليبقى النكاح أجبر المرتهن على ذلك جمعا بين تصحيح عقدي النكاح والرهن قال اللخمي لا خلاف أن العبد لا يطؤها وهي رهن لأنه انتزاع أو تعريض للانتزاع على الخلاف وإذا رهن دونها قال ابن مسلمة لا يطؤها لأنه انتزاع وشبهه بالبيع وإذا زوجت الأمة الرهن فسخه يحيي وإن أجازه المرتهن على أن يمنع منها حتى يفتك لأنه نكاح بشرط عدم الوطء فرع في الجواهر ينفك الرهن بأحد أربعة أشياء بفسخه أو فوات عينه بآفة سماوية حيث يضمنه راهنه أو يجني العبد ويسلمه فيباع في الجناية وبقضاء كل الدين ووافقنا ش و ح في أن الرهن لا ينفك بدفع بعض الدين وأن أجزاءه مرهونة كجملته بجملة الدين قياسا على الشهادة بجامع التوثق وكذلك الكفالة يتعلق بالكفيل الدين وأجزاؤه فرع قال يجوز قول الراهن بع الرهن واستوف الثمن ثم استوف لنفسك ويتحد القابض والمقبوض كاتحاد الولي والزوج إذا وكلته وبيع الأب مال نفسه