لابنه وهبته وصدقته ووقفه عليه وهو صغير وقاله ح وأحمد ابن حنبل خلافا ش محتجا بأنه لا يبذل جهده في استيفاء الثمن وهو حكمة التوكيل وجوابه الرضي باجتهاده كما لو كان عاجزا نفذ إجماعا فرع في البيان إذا اشترط المرتهن على العدل ضمان الجارية فقال أنا ضامن لرهنك لا يضمن ما يحدث بهذا الرهن من موت وغيره لأن المقصود خوف تدليس الراهن مما يخرجه من يده وكذلك إذا قال أضمن لك كل شيء إلا الموت والإباق إلا أن يقول ضامن له لما نقص من حقك فيضمن كل شيء قاله مالك ورجع إلى أنه يضمن كل شيء في الصيغتين ولا فرق لعموم الصيغة وقيل لا تعم في الوجهين نظرا للمقصود فتكون ثلاثة أقوال ولم يختلف قوله في العموم إذا قال أنا ضامن لما أصاب الرهن فرع قال المرتهن مقدم على كفن الراهن إذا لم يكن له غيره قال قال مالك إن توفي وترك رهونا قال قال مالك إن توفي وترك رهونا مجهولة الأصحاب تباع ويترك ثمنها حتى يويس منهم فيوفي الغرماء بها فإن ظهر مستحق رجع عليهم وذلك إذا خشي فساد الرهن وإلا فيوقف لأنه رهنك إن أمن الفساد فإن خشي عليه بيع وجعل ثمنه رهنا ولا يباع المأمون إلا برضاكما بخلاف المتقارضين يختلفان في مبلغ القراض ينظر السلطان لأنك مختص بالرهن بخلاف المقارض فرع قال إذا قلت دع الرهن عندي إلى غد فأسلفك فيهلك قبل غد ضمنت ما يغاب عليه لأنك لم تؤتمن بل أخذته رهنا