الباب الرابع في النزاع إذا قال المأمور ببيع الرهن من قبل السلطان سلمت الثمن للمرتهن وجحد المرتهن ضمن المأمور لأن الأصل عدم القبض ولو قال المأمور بعت بمائة وسلمتها له وقال المرتهن باع بخمسين وقبضتها ضمن المأمور خمسين بإقراره كمامور يدفع مائة فيقول لم أقبض إلا خمسين ضمن الخمسين قال التونسي إذا غرم المأمور خمسين لا يكون المرتهن أحق بها لأنها ليست رهنا ولو قال لا أدري بكم باع إلا أنه لم يقبض إلا خمسين وحلف وأغرم العدل الخمسين الأخرى لكان أحق بها من الغرماء قال ابن يونس ولو كان المرتهن هو الآمر بالبيع لصدق المأمور مع يمينه في دفعه للمرتهن لأن الوكيل على البيع مصدق في دفع الثمن للآمر وقال أشهب لا يضمن المأمور الخمسين الباقية للمرتهن لاعترافه أنه باع بخمسين بل الراهن قال اللخمي إنما يصدق العدل إذا لم يأت بما لا يشبه فرع في الكتاب إن قال الراهن لم يحل الأجل صدق لأن الأصل عدم حلوله إذا أتى بما يشبه وإلا فلا وإذا قال المبتاع بعد فوت السلعة عنده الثمن مؤجل وقال البائع حال صدق المبتاع في الأجل القريب دون البعيد قاله مالك وقال ابن القاسم لا يصدق في الأجل ويؤخذ بما أقر به حالا لأن الأصل عدم التأجيل إلا أن يقر بأكثر مما ادعاه البائع فلا يكون للبائع إلا ما ادعى قال التونسي اختلافهم بعد فوات المبيع كاختلافهم في قلة الثمن يصدق المطلوب وكذلك ينبغي إذا ادعى البائع الحلول أن يصدق المشتري بعد الفوت وإن رأي ابن القاسم