فرع في الكتاب إذا ضاع أحد الثوبين صدق المرتهن مع يمنيه في قيمته وسقط من الدين قيمة الثوب وإذا قلت هما رهن بألف و قال الآخر وديعة أو عارية صدق لأن الأصل عدم رهنه ولو كانا نمطا وجبة فهلك النمط فقلت هو وديعة والجبة رهن وعكس الراهن فلا يصدق في تضمينه ولا أنت في الرهينة ويأخذ الجبة ربها قال ابن يونس يريد ويحلفان قال ابن يونس إن رهنه بغير بينة فادعى رده وأخذ دينه حلف الراهن وضمنه لأن الأصل عدم الرد قال المخزومي إن أعرته ليرهن نفسه لم يكن رهنا إلا بما أذنت له والمستعير مدع لأنك فعلت معروفا ولا تكون تشهد للمرتهن لأن استحققته وبقي الدين كدين لا رهن فيه فيصدق الراهن إلا في أقل مما ادعيته فيصدق المرتهن حينئذ لأنه رهن له ويباع له إن أعدم الراهن فرع قال ابن يونس إذا أرسلته ليرهن ثوبا في خمسة وقلت وصلت إليك وقال الرسول بل في خمسة عشر وقال المرتهن في عشرين وقيمة الثوب عشرة يحلف المرتهن ثم أنت وتغرم عشر ة قيمة الثوب إن أحببت أخذه ثم يحلف الرسول يمينا لك لقد وصل إليك عشرة ويمينا للمرتهن ما رهنته إلا في خمسة عشر ويغرم لك خمسة ولو قامت لك بينة وصدقك الرسول أعطيت خمسة وأخذت رهنك وحلف الرسول للمرتهن وبرئ ولم يطالبه المرتهن بشيء وإن لم تكن بينة وقال المرتهن بعشرة صدق إلى قيمة الرهن مع يمينه ثم تفتك أنت رهنك بقيمته أو تتركه بما فيه وأن ادعى المرتهن أكثر من قيمة الرهن حلف الرسول ما أرسله إلا بخمسة وبرئ ولم يطالبه الآمر ولا المرتهن بشيء ولا يرجع المرتهن على الرسول بخمسة إذا كان الرهن يساوي عشرة إذا أقام الراهن بينة وأخذ رهنه لأن الرهن الذي كان يصدقه انتزع بالبينة فلا حجة له بقيمته