سنين معلومة وإن أفلس المخدم كانت الخدمة كالعرض إن كانت معلومة العشر سنين ونحوها وإن كانت حياة المخدم أو المخدم بيع منها ما قرب السنة والسنتين وإن دارا ونقد كراءها بيعت تلك المنافع ويباع دينه المؤجل عينا أوعرضا أو طعاما من قرض ويؤخر إن كان من بيع حتى يحل أجله لامتناع بيع طعام السلم قبل قبضه ويؤخر بيع ما لم يبد صلاحه حتى يبدو صلاحه وتباع خدمة المعتق إلى أجل وأن طالت العشر سنين ونحوها ولا يباع مال مدبره ولا مال أم ولده ومعتقه إلى أجل لأنه ملك غيره وقال ابن كنانة لا يترك للمفلس نفقة ولا كسوة لأن الأصل أن الغرماء وغيرهم سواء في مواساته وأرى أن يعتبر ما يترك له ثلث قدر المال الذي عليه وعياله والسعر من الرخص والغلاء فإن ترك له نفقة الشهر في غلاء أو كثرة العيال أضر بالغرماء أو مع كثرة العيال ورخاء السعر لم يضر بهم وأما مع قله ما في يديه فالخمسة الأيام والجمعة حسن ويصح أن لا يترك له شيء بأن يكون ذا صنعة تكفيه وقيل يترك للصانع النفقة اليسيرة خوف المرض وليس ببين لندرة المرض ولأن الغالب أن المفلس أخفى شيئا وراءه وفي النوادر إذا كان يفضل عن إجارة نفسه شيء أخذ قاله ابن القاسم قال سحنون والصناع إن أفلسوا وليس لهم مال أخذ فضل أجر عملهم قال اللخمي وإذا أفلس العبد المأذون انتزع ما في يده كالحر وإن كان يؤدي لسيده خراجا في حال تجارته من ربحه مضى له ما أخذ أو من رأس ماله رد وإن كان صانعا يشتري الشيء ويصنعه فالغريم أحق بما في يديه ولا مقال على السيد فيما أخذ من الخراج مما قابل صنعته وإن كان عنده فضل أخذ منه وإن علم أنه كان على خسارة انتزع من السيد ما أخذ وإن أبقى السيد في يده شيئا من خراجه لم يأخذه الغريم وإن كان في يده مال وهب له أو تصدق به عليه أو أوصي له به قضي منه الدين إلا أن يشترط المعطي أن يتسع فيه العبد فلا يقضى منه