فرع قال ابن يونس في المدونة إذا فلست امرأة ثم تزوجت وأخذت مهرها ليس لغرمائها فيه قيام ليلا يبقي زوجها بغير جهاز إلا أن يكون الشيء الخفيف كالدينار فرع في الكتاب يجبر على انتزاع مال أم ولده وله انتزاعه إلا أن يمرض ولا دين عليه لأنه حينئذ ينتزع للورثة لا لنفسه وإن فلس المريض لا يأخذ مال مدبره للغرماء وإن مات بيع بماله وإن أحاط الدين به قال التونسي إن مرض وعليه دين وله مدبر يرده الدين إذا مات لا يعجل بأخذ ماله لدين سيده حتى يموت فلعله يعتق بعضه ويباع بعضه في الدين وقد يطول المرض ويفيد السيد مالا فرع قال الطرطوشي الحاكم عندنا يتولى بيع ماله وقاله ش وابن حنبل ويستحب حضوره لأنه أعلم بسلعه وميل الناس لمعاملته أكثر وقال ح لا يبيع الحاكم وإنما يأمر بالبيع ويحبسه حتى يبيع لنا أنه باع مال معاذ وقول عمر رضي الله عنه في حديث الأسيفع إنا بائعو ماله غدا على رأس المهاجرين والأنصار فكان ذلك إجماعا وقياسا على الميت وعلى بدل أحد النقدين بالآخر فإنه ساعد عليه ولهم الفرق بأن الميت سقطت أهليته بخلاف الحي والنقدان في حكم الشيء الواحد بخلاف غيرهما احتجوا بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وبقوله عليه