بمحاباة ردت المحاباة أو بعد الحجر بغير محاباة وقف فإن كان نظرا أمضي أو فيه بخس رد وإن شك فيه الزائد فإن لم يوجد أمضي وهذا ما لم يقبض الثمن أو قبضه وهو قائم بيده فإن أنفقه فلهم الرجوع في السلعة إلا أن يرضى المشتري بدفع الثمن مرة اخرى فإن اشترى على أن يقضي مما حجر عليه فيه الثمن رد إلا أن يكون فيه فضل ويفوت بيعه إلا أن يرضى البائع أن يباع له ولا يدخل مع الغرماء فيكون بمنزلة مبايعته بعد قسم ما في يديه والنكاح جائز وإنما يختلف في الصداق عن كان النكاح قبل الحجر حوصص بالصداق أو بعده فلا ولكن هو فيما يفيده بعد والمردود التعق والتدبير والتبرعات وقعت قبل الحجر أو بعده ووافقنا ش في القسمين لأن الدن مقدم على المعروف إلا أن يكون في خدمة المعتق إلى أجل وفيما يجوز بيعه من خدمة المدبر ما يوفي العاجز من دينه وإن أولد أمته قبل الحجر لم تبع لتقدم حقها أوبعد الحجر بيعت وبعد الوضع دون ولدها وفي الكتابة قولان قيل كالعتق ترد وقيل كالبيع ينفذ قال ورأى إن كان قيمته مكاتبا قيمته رقيقا مضت قبل الحجر أو بعده لعدم ضرر الغرماء إلا أن يتعذر بيع المكاتب وإن كانت قيمته مكاتبا أقل وهو يوفي بالدين لم يرد أو لا يوفي ردت إن كانت بعد الحجر أو قبل والحبس لتخفيف الكتابة لما يرجو من الولاء ردت وإن كانت على حسن النظر من السيد ومن ناحية التجارة لكثرة النجوم مضت واختلف قول مالك في رهنه وقضائه لدينه فأمضاه مرة ورده أخرى وجعل للغرماء الدخول على القابض أو المرتهن يحاصوه والأول في الكتاب ورجع عنه في ذكر الرجوع في الكتاب أيضا فرع في الكتاب إن أقر قبل الفل بمال دخل صاحبه مع من هو ببينة أو بعد الفلس لا يدخل فيما بيده بل هو للغرماء لأنه إقرار عليهم فلا يسمع فإن أفاد بعد ذلك مالا دخل فيه مع من بقي له من الأولين شيء لاختصاص التهمة بالأول وإن أفاد مالا بعد الفلس فلم يقم فيه الغرماء الأولون ولا المقر له حتى أقر