فرع قال يحلف المحجر عليه بالسلف مع شاهده ويأخذه دينه ويحلف إذا رد عليه اليمين فإن نكل فللغرماء الحلف قاله ابن حبيب لأن الحق لهم فرع قال إذا أراد المفلس سفرا لمن بقي له دين حال منعه ولا يمنعه صاحب المؤجل ولا يطالبه بالكفيل ولا الإشهاد إلا أن يحل في غيبته عند الاستحقاق وقاله ش وابن حنبل لا يحبسه خوف القرب ولا يمنعه خشية الموت الحكم الثالث حلول ما عليه من الدين وفي الكتاب مؤجل دين الميت والمفلس الذي عليهما يحل بالموت والفلس وما لهما يبقى لأجله وللغراماء بيعه إن شاؤا ووافقنا ش وقال ابن حنبل لا يحل ما على المفلس لأن الأجل حق له فلا يسقط كسائر حقوقه وقياسا على الجنون والإغماء وله في الموت قولان إذا أوثق بالورثة لنا أن الذمة خربت ورب الدين إنما رضي بالتأجيل مع تمكنه من المال وقد زالت المكنة بالحجر وأخذ المال والفرق بينه وبين الإغماء المال يضمه الولي أو الحاكم وهو عند إفاقته والغالب سرعتها بخلاف الفلس الحكم الرابع إظهار الحجر عليه وفي الجواهر إذا فلس العريم أو مات أحد وعليه دين فليأمر القاضي من ينادي على باب المسجد في مجتمع الناس إن فلان بن فلان قد مات أو فلس فمن له عليه دين أو عنده قراض أو وديعة فليرفع ذلك إلى القاضي كما فعله عمر رضي الله عنه مع الأسيفع ويحذر الناس بعد ذلك وقاله ش وابن حنبل الحكم الخامس رجوع أرباب السلع وغيرها إلى ما لهم قال الطرطوشي إذا فلس بثمن المبيع والثمن حال أو مؤجل والسلعة قائمة بيده خير البائع في تركها ومحاصة الغرماء بالثمن وفي فسخ البيع وأخذ عين ماله إلا أن يختار الغرماء دفع الثمن إليه فذلك لهم وإن مات مفلسا فلا حق للبائع في عين سلعته وهو إسوة