المال فلا رجوع وقال عبد المالك متى دفع إليه الغرماء الثمن من أموالهم أو من مال المفلس فلا رجوع ومنع ابن كنانة من أموالهم بل من مال المفلس وقال أشهب ليس لهم أخذها بالثمن حتى يزيدوا عليه زيادة يحطونها عن المفلس ثلاثة أقوال وللمعوض شرطان وجوده في ملك المفلس فلو هلك أو خرج عن ملكه بكتابة فلا رجوع والثاني عدم التغير فلو زرعت الحنطة أو خلط جيد بردئ أو مغلوث أو مسوس أو يعمل الزبد سمنا أو يقطع الثوب قميصا أو الخشبة بابا أو يذبح الكبس فقد فات ولو أضيف إليه صنعة كالعرصة تبني والغزل ينسج لا يمنع الرجوع ويشارك الغرماء بقدر قيمته من قيمة البنيان والنسج ومن شرط المعارضة التمحض للمعاوضة فلا يثبت الفسخ في النكاح والخلع والصلح لتعذر استيفاء المقال لكن لو طلقها قبل البناء وفلست وعرف الثمن بيدها أخذ نصفه ويثبت حق الزوج في الإجارة والسلم فرع في الكتاب إذا ولدت الأمة عنده ثم مات وبقي ولدها ثم فلس فللبائع المحاصة بجميع الثمن أو أخذ الولد بجميع دينه لأنه نشأ عن ماله وليس بعض المبيع حتى يتقسط الثمن بإعساره إلا أن يعطيه الغرماء جميع الثمن فيأخذوا الولد لاندفاع الضرر ولو وجد الأمة أو الغنم تناسلت فله أخذ الأولاد كالرد بالعيب والغلة للمبتاع كصوف جزه ولبن حلبه وثمرة جناها إلا أن يكون الصوف يوم الشراء على ظهور الغنم قد تم وفي النخل ثمر مؤبر فهو كالمبيع له أخذه وقال غيره إن جذ تلك الثمرة وجز ذلك الصوف فهما كالغلة لأن أصلهما غلة وفي النكت يستوي بيع الولد وموته بخلاف الأم لأنه بيع قال التونسي لم يذكر إذا أخذ الصوف هل يغرم الجزاز أم لا وإذا أخذ الثمر في رؤس النخل دفع السقي والعلاج وفيه اختلاف وإذا بيعت وحدها بغير أصل بعد زهوها ثم فلس بعد يبسها فقيل يأخذها لأنها معينة قال ابن يونس قال في العتبية سواء ماتت الأم وبقي الولد أو مات الولد