الآخرين بقدر ما أبقى كمداينة حادثة وفي كتاب ابن حبيب بقدر أصل دينه وهو أحسن إذا لم يكن أراد فلسه وإنما قام به ليلا ينتفع به أصحابه فرع قال إذا قسم مال المفلس ثم وجد في يده مال من معاملة وقال الأولون فيه فضل نأخذه كشف السلطان فإن تحقق الفضل أقر في يده ما يوفي الآخرين وقضى الفضل الأولين وإن كان من فائدة ولم يعامل بعد الفلس أخذه الأولون وإن عامل اقتسم الفائدة الأولون والآخرون يقدر الباقي لهم وإن كان قائم الوجه لم يفلس فالأولون أحق بالفائدة لأن محمله في المعاملة الثانية على الوفاء وإن قضى الفائدة الآخرين فللأولين أخذ مثل ما قضى مما في يده من المعاملة الثانية وإن تبين فلسه في المال الباقي تساوى الأولون والآخرون في الفائدة إن قاموا فإن لم يقوموا حتى قضى أحد الفريقين أو بعضهم مضى على أحد قولي مالك في قضاء من تبين فلسه لأن الحجر الأول قد ذهب وبقيت اليد في البيع والشراء والاقتضاء وقال عبد الملك إذا داين آخرين ثم أفاد مالا فالأولون أولى به ما لم يقع فلس ثان وهو في يديه لأن محمله في المداينة الثانية على الوفاء قال ش إذا فك حجره ثم داين آخرين فحجر عليه سوي بين الفريقين وخالفه ابن حنبل وخصص الآخرين لأنه عين مالهم فرع قال قال ابن القاسم تضرب الزوجة بما أنفقت على نفسها قال سحنون في الدين المستحدث ولا تحاص إذا كان الدين قبل الإنفاق لضعف المعاوضة في النفقة لأن المرأة مخيرة بين طلب الطلاق وبينها والديون عينتها أسبابها وفي الموازية تضرب في الفلس دون الموت لإمكان استدراك بقية الدين في الفلس لبقاء إمكان الاكتساب وقيل لا تضرب فيهما لضعف سببها وعن ابن القاسم تضرب بصداقها في الحياة فقط