وأما ما لا يكون له تعجيل العوض كسلم دنانير في عرض فيفلس قبل دفع رأس المال وقبل حلول الأجل فإن رضي المسلم إليه تعجيل العرض والمحاصة جاز إن رضي الغرماء وإن امتنع أحدهم حاص برأس المال فيما وجب للغريم من مال وفي العروض التي عليه إذا حلت فإن شاؤوا أن يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها الآن جاز فإن فلس المسلم قبل حلول السلم فهو برأس المال أسوة الغرماء بما عليه من السلم وليس له إمساكه ويكون أحق به على مذهب ابن القاسم وله ذلك على مذهب أشهب الذي جعله كالرهن فإن فلس بعد دفع السلم وهو قائم جرى على خلاف ابن القاسم وأشهب في العين هل يكون أحق بها من الغرماء أم لا ويحاص بمهور الزوجات قبل الدخول ولا تخير المرأة كما يخير بائع السلعة في سلعته إذا فلس المبتاع قبل التسليم لتعذر الخيار في النكاح للمرأة في حله ولأن الصداق ليس بعوض للبضع حقيقة بل شيء أوجبه الله تعالى على الرجال بدليل وجوبه أجمع بالموت قبل الدخول وهذا أصح الأقوال ويجب ألا تحاص إلا بالنصف على قولهم لا يجب بالعقد إلا النصف فإن حاصت بالجميع قبل الدخول ثم طلقها قبل الدخول قيل نرد ما زاد على النصف وقيل تحاص الآن بالنصف فيكون لها نصف ما صار لها بالمحاصة وترد نصفه قاله ابن القاسم والأول قول ابن دنيار فإن طلقها قبل التفليس ولم تقبض من صداقها شيئا فإنها تحاص بالنصف وإن قبضت جميعه ردت نصفه وحاص الزوج به غرماءها وإن قبضت النصف قبل التفليس وطلقها قبله وقال عبد المالك لا ترد منه شيئا وقال ابن القاسم لها منه النصف وترد النصف وتحاص به الغرماء فإن طلقها قبل التفليس وهو قائم الوجه ثم فلس لا ترد شيئا لأخذها ما تستحقه قبل الفلس إلا أن يكون النصف المدفوع معجلا والآخر مؤجلا فترد ما قبضت وإن كان طلقها قائم الوجه ما لم يتأخر في ذلك ويرضي الزوج بترك الرجوع عليها ولو دفعه إليها بعد الطلاق فلا ترد منه شيئا لأنه لم يدفع لها إلا ما وجب عليه وأما الهبات والصدقات ونحوها فلا تحاص بها لأن الفلس يبطلها كالموت وأما النحل التي تنعقد عليها الأنكحة والحمالات بالأثمان فيحاص بها لأنها