يرجعان على سائر الورثة بما يعتدلون به معهم فمن أيسر منهم قاسموه ثم رجعوا على الباقين هكذا حتى يعتدلوا قال محمد والغريم يطرأ على موصى له كذلك يأخذ الملئ إلى مبلغ حقه لأنه مبدأ عليه ليس له معه شيء حتى يستوفي دينه بخلاف وارث يطرأ على وارث أو غريم على غريم لأنه مساو لمن يطرأ عليه وروى أشهب أن يساويه فيما يجد بيده لهذا ورأى ابن القاسم أن يرد عليه ما أخذ من حصته فلا يرجع عليه بما قبض غيره لعدم تعديه بقبضه قال محمد إذا طرأت امرأة وقد أخذت امرأة الثمن والابن ما بقي ووجدت المرأة عديمة والابن مليا رجعت على الابن بثلث خمس ما صار إليه لأن ميراثه سبعة أثمان وللطارئة نصف الثمن فأضعفها تصير خمسة عشر لها سهم وترجع هي عشر وللطارئة سهم هذا على مذهب أشهب وعند ابن القاسم يقسم سهمها على ثمانية تأخذ من الابن سبعة أثمان نصف الثمن ومن المرأة ثمن نصف الثمن قال محمد ولو قالت الطارئة معي نصيبي أو تركت حقي لكما انتقضت القسمة الأولى بين الابن والمرأة ويقتسمان ما بأيديهما خمسة عشر سهما للزوجة سهم وللابن ما بقي وإذا طرأ وارث أو غريم على بعض الورثة وهو مليء وباقيهم معدم فقال تلف مني ما أخذت لا يصدق فيما يغاب إليه ببينة للتهمة وإلا صدق ما لم يتبين كذبه مثل أن يذكر موت العبد أو الدابة بموضع لا يخفى بخلاف السرقة والإباق وهرب الدابة يصدق مطلقا مع يمينه فرع في النوادر قال عبد الملك إذا أخذ غرماء الميت أو المفلس دينهم وبقي ربع أو غيره فهلك ثم طرأ غريم لا رجوع له على الأولين إن كان الذي ترك وفاء للطارئ ولو كان الورثة أخذوه في الموت رجع الطارئ عليهم أملياء أو عدماء وإن كان واحد مليئا أخذ منه كل ما أخذ ويرجع هذا الوارث على بقية الورثة ببقية حقه على أن ما تركه الميت ما أخذوا وما بقي بيد هذا إن بقي شيء ولا يتبع الملئ المعدم ويضمنون ما أكلوا واستهلكوا بخلاف ما