فرع في المقدمات يحبس الوصي فيما على الأيتام إن كان في يده لهم مال وكذلك الأب إن كان عنده مال ابنه لم يعلم نفاده لادعائه خلاف الظاهر قاله ابن عبد الحكم فرع قال وليس لمن قال لا شيء لي أما من قال أخروني ووعد بالقضاء أخر قدر ما يرجي له فإن تنازعا في القدرة على الناض إن حقق الدعوى حلف اتفاق وإلا فعلى الخلاف في يمين المتهم فإن نكل حلف الطالب ولم يؤخذ المطلوب قليلا ولا كثيرا فرع قال فإن طلب تفتيش دره فللمتأخرين قولان وما وجد في داره فهو ملكه حتى يثبت خلافه فرع قال إذا ثبت عدم الغريم أو انقضاء أمد سجه فلا يطلق حتى يستحلف ماله مال ظاهر ولا باطن ولئن وجد مالا ليؤدين إليه حقه ويحلف مع ثبوت عدمه لان الشهود إنما شهدوا له على العلم كالمستحق للعروض بشهادة الشهود يحلف ما باع ولا وهب لأن الشهود لم يشهدوا على القطع بل باستصحاب الملك فإذا حلف خلي سبيله حتى يتبين إفادته المال فإن طلب تحليفه بعد ذلك أنه لم يفد مالا لم يكن له ذلك لأنه قد استحلفه على ذلك ليلا يغشه باليمين في كل يوم وهذا فائدة قوله في اليمين لئن وجدت لوفيته حقه قال ابن يونس كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يستحلفان المعسر الذي لا يعلم له مال أنه ما يجد قضاء في فرض أو عرض وأنه إن وجد قضاء ليقضين ففي التحليف مصلحة الطالب