بالاستظهار ومصلحة المطلوب بامتناع تحليفه بعد ذلك قال اللخمي واليمين على من عرف ملاؤه في الجامع فرع قال فإن شهد بينتان بعدمه وملائه ولم تعين البينة مالا ففي أحكام ابن زياد تقدم بينة الملاء وإن كانوا أقل عدالة ويحبس بشهادتهم حتى يشهد أنه أعدم بعد ذلك وهو بعيد والصحيح رواية أبي زيد أن ذلك تكاذب وتقدم بينة العدم لأنها أثبت حكما فيحلف ويسرح الأخرى نفت الحكم وإنما تقدم بينة الملاء إذا تعارضتا بعد تحليفه وتسريحه لأها أثبتت حكما وهو سجنه وروى أبو زيد تسقط البينتان إذا استوتا في العدالة ثم إن كان متهما حبس حتى يأتي ببينة على العدم أعدل من بينة الملاء وأن كان إنما سجن تلوما أطلق فرع قال التونسي لا يخرج المحبوس للجمعة ولا العيدين قاله ابن عبد الحكم واستحسن إذا اشتد المرض بأبويه أو ولده أو أخيه من يقرب من قرابته وخيف عليه الموت أن يخرج فيسلم عليه ويؤخذ منه حميل بوجهه ولا يفعل ذلك في غيرهم من القرابات ولا يخرج لحجة الإسلام لتقدم الدين على الحج ولو أحرم بحج أو عمرة أو نذر فحنث فقيم عليه بدين حبس وبقي على إحرامه ولو ثبت الدين يوم نزوله بمكة أو منى أو عرفة استحب أن يؤخذ منه كفيل حتى يفرغ من الحج ثم يحبس بعد النفر الأول ولا يخرج ليعين على العدو إلا أن يخاف عليه الأسر أو القتل بموضعه فيخرج إلى غيره ويخرج لحد القذف لتقدم الأعراض على الأموال ثم يرد ولا يخرج إنه مرض إلا أن يذهب عقله فيخرج بحميل حتى يعود عقله ويحبس النساء على حدة وفي النوادر يمنع المحبوس ممن يسلم عليه ويحدثه وإن اشتد مرضه واحتاج إلى أمة مباشرة جعلت معه حيث يجوز ذلك وإن حبس الزوجان لا يفرقان إن كان الحبس خاليا وإلا