شهادته وقال أرى إن كانت يمين تهمة بأنه أخذ أو كتم ميراث أمه لا يحلف إلا أن تكون التهمة ظاهرة في ذي بال يضر بالولد وإن كانت بسبب أنه يجحد ما داينه وله قدر أحلف ولا يحلف في اليسير ولا يحلف مطلقا إذا كان الأب دينا فاضلا ويتهم الابن في أذاه بسبب تقدم قال ابن القاسم ويحد له ويجوز عفوه عنه وإن بلغ الإمام ويقتص منه في القطع والقتل أصبغ كذلك إلا في القتل إذا كان ولي الدم ابنه وهو أبين وأرى عظيما حده وقتله وقطعه وكذلك إن قام بالدم عم المقتول أو ابن عمه أو يكون المقتول ليس بولد للقاتل وهي مختلفة القبح وأشكل من ذلك أن يقوم بالقصاص ابن أخي القاتل فيريد القصاص من عمه وقد قاله العم صنو الأب وعدم تحليف الجد أحسن خلافا للمدونة واختلف في القصاص منه فرع قال ويحبس السيد في دين مكاتبه إلا أن يكون قد حل من نجومه ما يوفي بدينه أو يكون في قيمة المكاتب إن بيع ما يوفي ويحبس المكاتب في دين السيد إذا كلن الدين من غير الكتابة ولا يحبس في الكتابة إلا على القول إنه لا يعجزه إلا السلطان وله سجنه إذا اتهمه بكتم المال طلبا للعجز فرع قال إذا أقر بالملاء ولد عن القضاء فإن وجد له مال ظاهر قضي منه إذا سجن وإذا سأل الصبر لإحضار الناض وقال ليس لي ناض أمهل واختلف في حد التأخير وأخذ الحميل وتحليفه على العجز الآن فقال سحنون يؤخر اليوم ويعطي حميلا وإلا سجن وقال عبد الملك ذلك على قدر المطلوب من غير