تحديد قاله مالك وقال يجتهد في ذلك الحاكم ويؤخر المليء نحو الخمسة الأيام ولم يلزمه حميلا وهو أحسن ومتى أشكل الأمر لا يحمل على اللدد وإن قدر علي القضاء من يومه بيع ما شق عليه بيعه وخروجه من ملكه كعبده التاجر ومركوبه وما يدركه من بيعه مضرة أو معرة لم يلزمه بيعه لان الشأن من غير ذلك قاله مالك فرع في الكتاب إذا أراد بعضهم حبسه وقال غيره دعه يسعى حبس لمن أراد حبسه إن تبين لدده لأن حق الطالب مستقل قال ابن يونس في الموازية إن قل دين طالب السجن وكثر دين غيره خير صاحب لكثير بين دفع اليسير لصاحبه وبين أن يباع له مما بيده ما يوفي بدينه وإن أتى على جميعه فمن شاء حاصص مع هذا القائم ومن أخر فلا حصاص له وإذا سجن لمن قام وله دين وعروض أكثر من دين من قام فلا يفلس ولا يقضى إلا لمن حل دينه ثم لو تلف ما بقي بيده وثم غريم فلا يرجع على من أخذ حقه بشيء فرع في الكتاب إذا أخرك بعض الغرماء بحصته لزمه ذلك فإن أعدمت وقد اقتضى الآخر حصته فلا رجوع لصاحبه لأنه أسقط حقه ودخل على الغرر فرع قال إذا أديت دينه جاز إن فعلته رفقا به وامتنع إن أردت الإضرار به وكذلك شراؤك دينا عليه تعنيتا يمتنع البيع قال صاحب النكت وإن لم يعلم المشتري قاله بعض الشيوخ كما إذا أسلفت قاصدا النفع والمتسلف غير عالم والبائع تلزمه الجمعة دون الآخر وقيل إذا لم يعلم بإضرارك صح البيع وتحقق العقد ويباع الدين على المشتري فيرتفع الضرر قال ابن يونس وهذا أظهر