قيمتها أو ثمنها أو نقصها إن كانت قائمة لأن الغرماء لا حق لهم في الأعيان وإن لم يعلم الورثة ولا كان موصوفا بالدين مضى البيع واتبع الورثة بالأثمان دون المشتري وإذا قضي الوارث الحاضر عالما بالعيب أو كان الميت موصوفا بالدين وخير الطارئ كما تقدم فيرجع على الوارث ورجع على القابض رجع عليه الطارئ بما ينوبه فوجد ما قبض قد هلك بأمر سماوي غرمه الطارئ قدر ما ينوبه كما لو وقف ذلك ليدفع للحاضر ولم يعلم غيره فضاع لرجع الطارئ على الموقوف له بما ينوبه على القول بضمان الموقوف ممن وقف له وهو في الموازية وقال بعض القرويين ضمان ما قبضوه منهم بمعنى أنه يسقط من دينهم ويرجع الطارئ على ذمة الميت كما لو هلك بيد الوارث وهو الجاري على الأصول وقال عبد الملك إذا باع الوارث لقضاء من حضر عالما بالغائب مضى البيع والقضاء فاسد ويحاص الطارئ القابض ولا يحسب عليه ما نقص بيد الوارث لفساد القضاء قال اللخمي إذا صرف الوارث أو الوصي عالما بالطارئ والميت موصوف بالدين فرجوع الطارئ على القابض أولي بخلاف الغاصب لأن الغاصب واهب ومتى غرم لم يكن له على الموهوب له شيء والوارث غير واهب فإذا غرم رجع فالبداية بمن لا يرجع أولى إلا أن يكون الوارث معه ناض والآخر يطول أمده أو ملد أو غاب فيبتدأ بالوارث والوصي اتفاقا فرع في الكتاب إذا كانت التركة توفي الدين فقضى الوصي أو الوارث بعض الغرماء ثم تلف ما بقي لا يرجع الباقون على الآخرين لأن الباقي كان وفاء لهم ولو باع الوارث التركة وقضى ديونه وفضلت فضلة بأيديهم اتبع القادم الوارث دون الغرماء إن كانت الفضلة كفاف الدين وجد الوارث مليا أو معدما وإن لم يكن كفاف دين القادم اتبع الورثة بمثل الفضلة في ملائهم وعدمهم فإن كان لو حضر نابه في الحصاص أكثر من الفضلة اتبع الوارث ببقية ما ينوبه بأن تكون التركة مائتين وخمسين والدين ثلاثمائة لثلاثة لكل واحد مائة فأخذ الحاضران