يدخل في ملك الآخر ما ليس له أو من الأولج وهي ما يستتر به من الشعاب والكهوف ونحوها فهو يستتر بظاهر إلى باطن له في النكت قول غيره له قضاؤه قال اللخمي قضاؤه ستة أقسام يصح في خمسة ويختلف في واحد فيصح إذا قضى ثمن سلعة بيد بائعها لم يسلمها بعد أو أسلمها وهي قائمة العين لو لم يقبضه لكان أحق بها أو مستهلكه والغرماء عالمون بفلسه وتاركونه للبيع والشراء ولم يقوموا عليه أو كانوا على شك من اختلال حاله لأمور حدثت أو كان ظاهر اليسر وعلم غرماؤه أنهم لو علموا بفلسه لم يفلسوه لما يرجون من معاملته لغيرهم ويقضي مما يدخل عليه أو ليجبر الخسارة ويختلف إذا كانوا لا يتركون الضرب عليه لو عملوا وقد قال بن القاسم إذا اجتمع رأيهم على تفليسه فبادر أحدهم اقتضى منه لبقيتهم مشاركته لأنه كالمحجور عليه وقال أصبغ لا يشارك لعدم كمال الحجر فرع في الكتاب إذا عزل الورثة دين الغريم واقتسموا ما بقي فضاع رجع عليهم في المقسوم لتقدم الدين على الميراث ولو عزله القاضي وقسم بين ورثة وعزماء لم يرجع صاحبه لتعينه له بحكم الحاكم فرع قال إذا تبرعت بضمان دين الميت لزمك لأنه لما امتنع من الصلاة على الميت لأجل الدين فقام رجل فقال دينه علي فقال رسول الله الآن بردت أو بردتم جلدة صاحبكم فلو لم يلزمه لما بردت جلدة الميت فإن كان له مال رجعت بذلك فيه وإن لم يكن له مال وقد علمت ذلك لا ترجع وإن ظهر للميت مال لأن ذلك قرينة التبرع والمعروف كله متى أشهدت لزمك عند مالك وإن لم يقبض كان هبة أو غيرها لقول رسول الله المؤمنون عند شروطهم