فرع قال قال ابن القاسم إذا قتل عمدا وترك ولدين ومائة دينار وعليه مائة دينار ببينة فعفا أحدهما عن الدم مجانا وأخذ الآخر نصف الدية يدفع الدين من نصف الدية وسدس المائة فيبقى من الدية خمسة أسداسها بيد الولدين نصفين ولغير العافي ما بقي له من نصف الدية وهو أربعمائة وستة عشر وثلث وفي رواية عيسى تقسم المائة الدين اثني عشر جزءا فعلي غير العافي أحد عشر جزءا لان له خمسمائة من الدية ونصف المائة التركة وللذي عفا نصف المائة عليه فيها نصف سدس الدين وذلك ثمانية وثلث ويبقى له أحد وأربعون وثلث وللآخر بعد الدين بسبب الدية والميراث أربعمائة وثمانية وخمسون وثلث قال سحنون ولو ترك مدبرا عتق في جميع هذا المال حتى يبلغ الثلث بعد الدين ولو عفيا ولا مال للميت فلا مقال للغرماء ونفذ إلا في الخطأ يمتنع حتى يأخذ الغرماء دينهم من الدية ولا يجوز عفو المقتول في الخطأ إلا في الثلث ويجوز في العمد لأنه قصاص لا مال ويجوز عفو وارث المديان في العمد ولا يجوز عفو وارث آخر مديان لسقوط الدم بالأول وتعينه مالا وغرماء الثاني أحق إلا أن يكون الميت مديانا ولو لم يعف بعد عفو الأول أحد لكان غرماء المقتول أحق بما بقي من الدية وللميت مال آخر يوفي دينه قضي دينه منه ومن بقية الدية بالحصاص فلو ترك ألفا وعليه دين وعفا أحدهما في العمد وأخذ غير العافي نصف الدية ستة آلاف تضم إلى الألف التركة ويقضى الدين على ذلك كله فما وقع على الألف التي ترك خرج منها وباقيها بينهما ويرجع ذلك إلى أن يخرج الدين من الجملة ويقسم ما بقي بين الاثنين على أربعة عشر للعافي سهم والباقي للآخر ولو أن الدين ثلاثة آلاف وخمسمائة وأوصى بألف فنصف السبعة آلاف في الدين فيصير على الألف التركة نصفها ونصف الباقي فيه الوصايا في ثلثه لأن الوصية لا تدخل إلا فيما علم الميت فيأخذ الموصى له ثلث