فرع قال الأبهري قال مالك إذا بلغ فله الخروج عن أبيه وإن كان أبوه شيخا ضعيفا إلا أن يستحق الحجر لسفه وإذا تزوجت المرأة وولدت وأراد أبوها الخروج بها وكرهت فراق ولدها فذلك لها كخروجها من الحجر فرع قال قال مالك لا يقضى عن المحجور عليه دينه بعد موته كحياته إلا أن يوصي بذلك في ثلثه إذا بلغ مثله الوصية فرع في الجلاب الوصي مصدق في نفقة اليتيم وولي السفيه وقاله الشافعي لأنهما أمينان ويعسر الإشهاد منهما على ذلك بخلاف رد المال لقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فلما أمره بالإشهاد لم يؤتمن على الرد بخلاف المودع فإنه مؤتمن في الرد فرع قال تجوز التجارة في مال اليتيم ولا ضمان على الوصي في ذلك وقاله ش لقوله عمر رضي الله عنه اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وروي مرفوعا فرع قال لا بأس بخلط الوصي نفقة يتيمه بماله إذا كان رفقا لليتيم ويمتنع رفقا